مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
579
وَإِذا وضع الرجل فِي بِئْر حجرا أَو حديدا فَوَقع فِيهَا إِنْسَان فَقتله الْحجر أَو الحديدة كَانَ الضَّمَان على الَّذِي حفر الْبِئْر لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الدَّافِع وَإِذا حفر الرجل بِئْرا فِي طَرِيق فَوَقع فِيهَا رجل فَعَطب ثمَّ خرج مِنْهَا فَشَجَّهُ رجلَانِ فَمَرض من ذَلِك حَتَّى مَاتَ فَالدِّيَة عَلَيْهِم أَثلَاثًا من قبل أَنهم ثَلَاثَة أَلا ترى أَنه لَو قطع يَده رجل وَشَجه رلاجل فَمَاتَ من ذَلِك كَانَت الدِّيَة عَلَيْهِم أَثلَاثًا وَلَو أَن الرجلَيْن اللَّذين قطعا يَده شجه أَحدهمَا أُخْرَى فَمَاتَ من ذَلِك كَانَت الدِّيَة عَلَيْهِم على حَالهَا أَثلَاثًا وَلَو كَانَ أَحدهمَا قد جرحه جرحتين أَو ثَلَاثَة وجرحه الآخر جِرَاحَة صَغِيرَة كَانَت الدِّيَة على عدد الرِّجَال وَلَا يكون على عظم الْجراحَة وَلَا على صغرها وَلَا على عدد الْجراحَة فَقطع الْيَد والشجة إِذا مَاتَ فِي ذَلِك سَوَاء وَإِذا وَقع الرجل فِي بِئْر فِي الطَّرِيق فَتعلق بآخر وَتعلق الآخر بآخر فوقعوا جَمِيعًا فماتوا وَلم يَقع بَعضهم على بعض فديَة الأول على الَّذِي حفرهَا ودية الثَّانِي على الأول الْمُتَعَلّق بِهِ ودية الثَّالِث على الثَّانِي وَإِن وَقع الأول فَلم تضره وقعته وَوَقع الثَّانِي عَلَيْهِ فَقتله فَلَا ضَمَان على الثَّانِي من قبل أَن الأول جَرّه على نَفسه فالأسفل قَاتل نَفسه وَإِن وَقع الثَّالِث على الثَّانِي فَقتله فَلَا ضَمَان على الثَّالِث لِأَن الثَّانِي هُوَ جَرّه إِلَى نَفسه فَهُوَ قَاتل نَفسه وَإِن مَاتَ الثَّالِث من الْوَقْعَة فديته على الثَّانِي لِأَنَّهُ هُوَ جَرّه فَقتله وَإِن مَاتَ الْأَسْفَل من وقعته فِي الْبِئْر وَمن وقْعَة الثَّانِي وَالثَّالِث عَلَيْهِ فثلث دِيَته على صَاحب الْبِئْر وَثلث دِيَته على الثَّانِي لِأَنَّهُ جر الثَّالِث عَلَيْهِ
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
579
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir