responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 566
وَإِذا أخرج رب الدَّار الْجنَاح أَو الظلة فاستأجر على ذَلِك إنْسَانا أشرعه لَهُ من العملة فاصاب إنْسَانا فَقتله فَلَا ضَمَان على العملة إِذا أصَاب بعد فراغهم مِنْهُ وَإِنَّمَا الضَّمَان على رب الدَّار الَّذِي استأجرهم نَدع الْقيَاس فِي هَذَا ونستحسن للآثر الَّذِي جَاءَ فِي نَحوه عَن شُرَيْح وَلَو سقط من عَمَلهم وهم يعْملُونَ بِهِ كَانَ الضَّمَان عَلَيْهِم وَلم يكن على رب الدَّار شَيْء وَإِذا وضع الرجل ساجة فِي الطَّرِيق أَو خشبه ثمَّ بَاعهَا من رجل وَبرئ إِلَيْهِ مِنْهَا فَتَركه المُشْتَرِي حَتَّى عطب بهَا عاطب فَالضَّمَان على البَائِع الَّذِي وَضعهَا لِأَن المُشْتَرِي لم يحدث وَضعهَا وَلم يغيرها عَن حَالهَا وَلَا كَفَّارَة فِي شَيْء من ذَلِك على أحد مِمَّن أَوجَبْنَا عَلَيْهِ الضَّمَان مَا خلا الفعلة الَّذِي سقط من عَمَلهم فان عَلَيْهِم الْكَفَّارَة لِأَنَّهَا جِنَايَة بِأَيْدِيهِم إِذا بلغت الْجِنَايَة نفسا وَإِذا كَانَ جَمِيع مَا ذكرنَا فِي ملك رجل أَو فِي ملك قوم أشرعوا ذَلِك فِي ملك لَهُم فَلَا ضَمَان فِي شَيْء من ذَلِك وَإِن أشرعه بَعضهم دون بعض فَعَلَيهِ الضَّمَان يرفع عَنهُ بِحِصَّة ملكه من ذَلِك فان تَوَضَّأ أَو صب مَاء فِي ملك بَينه وَبَين قوم فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيهِ وَلَيْسَ هَذَا كالجناح يشرعه وَلَا كالظلة هَذَا بِنَاء مُحدث وَالْوُضُوء وَأَشْبَاه ذَلِك لَا بُد مِنْهُ نستحسن فِي ذَلِك وَنَدع الْقيَاس فِيهِ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست