وَلَا يحرمه ذَلِك الْمِيرَاث لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِل
فان عثر رجل بذلك فَوَقع على رجل فماتا جَمِيعًا فَالضَّمَان فِي ذَلِك على الأول الْمُحدث فِي الطَّرِيق مَا أحدث وَلَا ضَمَان على الَّذِي عثر بِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الْمَدْفُوع
وَإِذا نحى الرجل شَيْئا من ذَلِك عَن مَوْضِعه فَعَطب بِهِ أحد فَالضَّمَان على الَّذِي نحى وَقد خرج الأول من الضَّمَان وَلَو ألقِي رجل فِي الطَّرِيق تُرَابا كَانَ بِمَنْزِلَة الْحجر والخشبة والطين
وَلَو أَن رجلا كنس الطَّرِيق لم يكن عَلَيْهِ فِي ذَلِك ضَمَان إِن عطب بِموضع كنسه أحد وَلَو أَن رجلا رش الطَّرِيق فَعَطب إِنْسَان بِموضع رشه كَانَ ضَامِنا لَهُ على عَاقِلَته وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْوضُوء وَإِذا أشرع الرجل جنَاحا على الطَّرِيق الْأَعْظَم ثمَّ بَاعَ الدَّار فَأصَاب الْجنَاح رجلا فَقتله فَالضَّمَان على الأول وَلَا ضَمَان على المُشْتَرِي لِأَنَّهُ لم يحدث شَيْئا إِنَّمَا الضَّمَان على الَّذِي أحدث وَكَذَلِكَ الْمِيزَاب وَلَو سقط الْمِيزَاب فَأصَاب مِنْهُ مَا كَانَ فِي الحائظ فَقتل فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيهِ لِأَن مَا كَانَ فِي الْحَائِط فِي ملك الرجل
فان اصاب مَا خرج مِنْهُ من الْحَائِط فَالضَّمَان على البَائِع الأول وَإِن لم يعلم أَي ذَلِك أصَاب فَيَنْبَغِي فِي الْقيَاس أَن يبطل وَلَكنَّا نَدع الْقيَاس ونضمنه النّصْف