responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 553
وَإِذا حمل الرجل الْحر الْكَبِير العَبْد الصَّغِير على الدَّابَّة وَمثله يصرفهَا ويستمسك عَلَيْهَا ثمَّ أمره أَن يسير عَلَيْهَا فأوطأ إنْسَانا فان ذَلِك فِي عنق العَبْد يَدْفَعهُ مَوْلَاهُ أَو يفْدِيه وَيرجع مولى العَبْد على الْحر الَّذِي حمله بِقِيمَتِه لِأَن العَبْد مَال فَلَمَّا حمله الْحر صَار ضَامِنا لَهُ وَلما يحدث فِيهِ حَتَّى يخلصه أَلا ترى أَن من اغتصب عبدا صَغِيرا فجنى جِنَايَة عِنْده ثمَّ ظفر بِهِ الْمولى قيل لَهُ ادفعه أَو افده فَيكون على الْغَاصِب الْأَقَل من قِيمَته وَمن الْجِنَايَة وَلَيْسَ يكون هَكَذَا فِي الْحر
وَإِذا حمل الرجل الحرلا العَبْد وَالْعَبْد صَغِير على دَابَّة وَمثله لَا يصرف الدَّابَّة وَلَا يسير عَلَيْهَا فأوطأت إنْسَانا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا على الَّذِي حمله وَإِن كَانَت الدَّابَّة واقفة وَحَيْثُ أوقفها الْحر لم تسر حَتَّى ضربت رجلا بِيَدِهَا أَو رجلهَا أَو ذنبها أَو كدمته فَمَاتَ فَلَا ضَمَان على الصَّبِي فِيهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة الثَّوْب عَلَيْهِ والبهيمة وَالضَّمان على الَّذِي أوقفها على عَاقِلَته إِذا كَانَ أوقفها فِي غير ملكه فان كَانَ أوقفها فِي ملكه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ
- بَاب جِنَايَة الرَّاكِب
- وَإِذا سَار الرجل على الداية أَي الدَّوَابّ كَانَت فِي طَرِيق الْمُسلمين فأوطأ إنْسَانا بيد أَو رجل وَهِي تسير فَقتله فَهُوَ ضَامِن على عَاقِلَته بِالدِّيَةِ وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَهَذَا بِمَنْزِلَة الْجِنَايَة بيد الرجل فان نفحت برجلها

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست