وَإِذا وَقع الصَّبِي من الدَّابَّة وَهُوَ يسيرعليها فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِن لديته على عَاقِلَته من قبل أَنه أَخذه فَحَمله فَهُوَ ضَامِن لما أَصَابَهُ مالم يمت حتف أَنفه وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يقدر أَن يسير على الدَّابَّة لصغره وَلَا يسْتَمْسك عَلَيْهَا فَأَخذه الرجل فَحَمله عَلَيْهَا فسارت الدَّابَّة فوطئت إنْسَانا فَمَاتَ فَلَا ضَمَان على عَاقِلَة الصَّبِي من قبل أَن مثله لَا يركب الدَّابَّة وَلَا يصرفهَا وَلَا ضَمَان على الرجل من قبل أَنه لَيْسَ بقائد وَلَا سائق وَإِذا حمل الرجل مَعَه الصَّبِي على الدَّابَّة وَمثله لَا يصرف الدَّابَّة وَلَا يسْتَمْسك عَلَيْهَا فوطئت الدَّابَّة إنْسَانا فَهُوَ على الرجل وَإِن مَاتَ وَهلك الْإِنْسَان فعلى عَاقِلَته وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة وَكَذَلِكَ إِن وطِئت بيد أَو رجل فَلَا شَيْء على الصَّبِي وَإِن كدمت فَالضَّمَان على عَاقِلَة الرجل وَلَا ضَمَان على الصَّبِي فِيهِ وَإِن نفحت برجلها وَهِي تسير أَو ضربت بذنبها وَهِي تسير فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي ذَلِك على الرجل وَلَا على الصَّبِي وَإِذا حمل الرجل مَعَه صَبيا مثله يصرف الدَّابَّة ويسير عَلَيْهَا فَمَا أَصَابَت الدَّابَّة فَهُوَ على عاقلتهما جَمِيعًا وَلَا يرجع عَاقِلَة الصَّبِي على عَاقِلَة الرجل بِشَيْء من أَنه لم يَأْمُرهُ بِالْجِنَايَةِ وَإِذا حمل الرجل الصَّبِي وَالرجل عبد فَوَقع الصَّبِي عَن الدَّابَّة فَمَاتَ فديته فِي عنق العَبْد الَّذِي حمله يَدْفَعهُ مَوْلَاهُ بهَا أَو يفْدِيه وَإِن كَانَ العَبْد مَعَه على الدَّابَّة فسارا جَمِيعًا على الدَّابَّة فأوطئا إنْسَانا فَمَاتَ فعلى عَاقِلَة الصَّبِي نصف الدِّيَة فِي عنق العَبْد وَالنّصف الآخر يَدْفَعهُ مَوْلَاهُ