responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 511
من الْبَيِّنَة وَلَو لم يقر بذلك الْمَجْرُوح وَلَكِن أَوْلِيَاء الْمَجْرُوح عفوا عَن الْجِنَايَة قبل مَوته ثمَّ مَاتَ فان عفوهم بَاطِل فِي الْقيَاس وَلَكِنِّي أستحسن فأجيزه وَكَذَلِكَ لَو عَفا الْمَجْرُوح نَفسه عَن الْجراحَة أجزت عَفوه وَأخذت بالاستحسان فيهمَا جَمِيعًا وأدع الْقيَاس فيهمَا لِأَنَّهُ قتل أَلا ترى أَن الْمَجْرُوح نَفسه إِذا عَفا فقد عَفا قبل أَن يجب الْقَتْل وَكَذَلِكَ إِذا عَفا الْوَرَثَة فقد عفوا قبل أَن يجب لَهُم الْقَتْل فعفوهم جَائِز وَلَيْسَ يدْخل الْعمد فِي الثُّلُث لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَال وَلَو كَانَ مَالا مَا جَازَ ذَلِك إِلَّا بِبَيِّنَة
- بَاب الْعَفو عَن الْقصاص
-
وَإِذا عَفا الرجل عَن الْعمد وَهُوَ مَرِيض أَو غير مَرِيض فعفوه جَائِز وَلَا يدْخل ذَلِك فِي الثُّلُث لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَال إِنَّمَا هُوَ دم فَهُوَ جَائِز
وَلَو عَفا عَن أحد القاتلين كَانَ للْوَرَثَة أَن يقتلُوا الآخر بعد أَن يَمُوت صَاحبهمْ من ضربتهما وَلَا يبطل عَن الْبَاقِي الْقَتْل للعفو عَن الأول أَلا ترى أَن الْقَتِيل لَو لم يعف أَو عَفا الْوَرَثَة بعد مَوته عَن أَحدهمَا على مَال كَانَ لَهُم أَن يقتلُوا الآخر وَكَذَلِكَ لَو صَالحُوا أَحدهمَا على مَال كَانَ لَهُم أَن يقتلُوا الآخر وَلكُل وَارِث فِي الدَّم وَإِن كَانَ عمدا نصيب بميراثه مِنْهُ يجوز فِيهِ عَفوه وصلحه

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست