مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
510
وَأما إِذا تزَوجهَا على الْجِنَايَة أَو على الْجرْح وَمَا حدث فِيهَا أَو على الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا فان النِّكَاح جَائِز وَقد عَفا عَنْهَا وَلَا يكون هَذَا مهْرا لِأَنَّهُ قصاص لَيْسَ بِمَال فلهَا مهر مثل نسائها لَا وكس وَلَا شطط وَلَا مِيرَاث لَهَا لِأَنَّهَا قاتلة وَلَو طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا كَانَ لَهَا الْمُتْعَة وَكَانَ هَذَا عفوا وَكَذَلِكَ الرجل يقطع يَد رجل عمدا فان عَفا عَن الْيَد أَو عَن الْجرْح أَو عَن الضَّرْبَة ثمَّ مَاتَ فَلَيْسَ هَذَا بِعَفْو وَعَلِيهِ الْقصاص فِي الْقيَاس وَلَكِنِّي أدع الْقيَاس فِي هَذَا وَأَجْعَل عَلَيْهِ الدِّيَة فِي مَاله وَلَو عَفا عَن الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا أَو عَن الْجِنَايَة أَو عَن الْجرْح وَمَا يحدث فِيهَا كَانَ هَذَا عفوا وَلَا شَيْء على الْقَاتِل فِيهِ وَلَو كَانَ الَّذِي عَفا مَرِيضا وَهُوَ صَاحب فرَاش كَانَ عَفوه جَائِزا لِأَن هَذَا قصاص وَلَيْسَ بِمَال فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن تزَوجهَا على الضَّرْبَة أَو الشَّجَّة أَو الْيَد وَمَا يحدث فِيهَا أَو لم يقل وَمَا يحدث فِيهَا فَهُوَ سَوَاء وَهُوَ بِمَنْزِلَة قَول ابي حنيفَة فِي الضَّرْبَة وَمَا يحدث فِيهَا ذَلِك عَفْو عَن النَّفس وَلها مهر مثلهَا وَكَذَلِكَ قَالَا فِي الرجل يعْفُو عَن ضرب رجل ضربه فَهُوَ عَفْو عَن ذَلِك وَمَا يحدث فِيهِ وَإِن لم يقل وَمَا يحدث فِيهِ وَإِذا جرح الرجل الرجل عمدا بِالسَّيْفِ فَأشْهد الْمَجْرُوح على نَفسه أَن فلَانا لم يجرحه ثمَّ مَاتَ الْمَجْرُوح من ذَلِك فَلَا شَيْء على فلَان وَإِن قَامَت الْبَيِّنَة على الْجراحَة لم يجز أَيْضا لِأَن إِقْرَاره على نَفسه أصدق
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
510
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir