مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
332
مَالا كثيرا أَو لم يتركا قَالَ هِيَ حرَّة فِي جيمع مَا ذكرت قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة أم الْوَلَد وَأم الْوَلَد لَا سِعَايَة عَلَيْهَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فاذا مَاتَا جَمِيعًا فَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأما إِذا مَاتَ أَحدهمَا قبل صَاحبه سعت للْبَاقِي فِي نصف قيمتهَا قلت أَرَأَيْت إِن جنت جِنَايَة مَا حَالهَا قَالَ الْجِنَايَة على السيدين جَمِيعًا نِصْفَيْنِ قلت وجنايتها فِي هَذَا الْحَال بِمَنْزِلَة جِنَايَة الْمُدبر يكون بَين رجلَيْنِ فِي جَمِيع مَا ذكرت قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت أمة بَين رجلَيْنِ دبرهَا أَحدهمَا ثمَّ وَطئهَا الآخر فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ الواطيء هَل يثبت نسبه مِنْهُ قَالَ نعم وَعَلِيهِ نصف قِيمَته وَنصف عقر الْأُم قلت وَلم كَانَ عَلَيْهِ نصف قيمَة الْوَلَد قَالَ لِأَن وَلَاء الْأُم قد كَانَ يثبت للْآخر أَلا ترى أَنَّهَا لَا تصير أم ولد لَهُ قلت أَرَأَيْت إِن جنت جِنَايَة مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هُوَ على السَّيِّد جَمِيعًا قلت وجنايتهما بِمَنْزِلَة جِنَايَة الْمُدبر بَين اثْنَيْنِ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الواطيء مِنْهُمَا وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيرهَا قَالَ نصِيبه مِنْهَا حر وتسعى للْآخر فِي نصف قيمتهَا مُدبرَة قلت أَرَأَيْت إِن جنت جِنَايَة وَهِي فِي هَذِه الْحَال قَالَ عَلَيْهَا الْأَقَل من جنايتها وَمن الْقيمَة قلت وَلَا يكون على السَّيِّد من ذَلِك شَيْء قَالَ لَا
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
332
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir