responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 331
الْمُدبر قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت أم ولد جنت جِنَايَة فِي مرض سَيِّدهَا ثمَّ مَاتَ سَيِّدهَا فِي ذَلِك الْمَرَض قَالَ على السَّيِّد الْأَقَل من قيمتهَا وَمن الْجِنَايَة دين فِي مَاله قلت أَرَأَيْت إِن هِيَ جنت بعد موت سَيِّدهَا قَالَ جنايتها يمنزلة جِنَايَة الْحرَّة قلت فان كَانَ سَيِّدهَا لم يدع مَالا غَيرهَا قَالَ وَإِن كَانَ قلت أَرَأَيْت أم الْوَلَد إِذا جنى عَلَيْهَا رجل جِنَايَة فَقطع يَديهَا أَو فَقَأَ عينهَا مَا القَوْل فِيهِ قَالَ على الْفَاعِل بهَا ذَلِك نصف قيمتهَا
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ فَقَأَ عينيها أَو قطع يَديهَا قَالَ عَلَيْهِ مَا نَقصهَا قلت وَهِي فِي جَمِيع جنايتها وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا بِمَنْزِلَة الْجِنَايَة على الْمُدبر قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت أمة بَين رجلَيْنِ ولدت ولدا فادعياه جَمِيعًا أيثبت نسبه مِنْهُمَا قَالَ نعم قلت وَتَكون الْأمة أم ولد لَهما جَمِيعًا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِذا مَاتَ أَحدهمَا قبل الآخر أَو مَاتَا جَمِيعًا وَقد تركا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست