responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 314
- بَاب جِنَايَة المدبرين أَحدهمَا على صَاحبه
-
قلت أرايت رجلَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا مُدبر فَقطع كل وَاحِد مِنْهُمَا يَد صَاحبه فبرئا جَمِيعًا قَالَ يضمن سيد كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف قيمَة مُدبر صَاحبه مُدبرا إِلَّا أَن يكون قيمَة مدبره أقل من ذَلِك فَيكون عَلَيْهِ الْأَقَل قلت وَكَذَلِكَ كل مَا جنى أَحدهمَا على صَاحبه قَالَ نعم يكون على سيد كل وَاحِد مِنْهُمَا الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن الْقيمَة قلت وَلَا ينظر إِلَى أَيهمَا بَدَأَ بِالْجِنَايَةِ قَالَ لَا لِأَن الْمولى إِنَّمَا يغرم الْأَقَل من الْجِنَايَة وَمن الْقيمَة يَوْم جنى إِن كَانَ صَحِيحا أَو مَقْطُوع الْيَد
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَا جَمِيعًا قَالَ يضمن كل وَاحِد مِنْهُمَا قيمَة مدبره إِلَّا أَن يكون قيمَة الْمُدبر الآخر أقل فَيكون ذَلِك عَلَيْهِ قلت وَسَوَاء إِن كَانَ أَحدهمَا بَدَأَ بالضربة أَو ضربا جَمِيع قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ أَحدهمَا وَبَقِي الآخر مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون على مولى العَبْد الْبَاقِي قيمَة مدبره إِلَّا أَن يكون قيمَة الْمَيِّت أقل فَيكون عَلَيْهِ الْأَقَل وَيضمن مولى الْمَيِّت الْأَقَل من جِنَايَة الْحَيّ وَمن قيمَة الْمَيِّت قلت وَكَذَلِكَ إِن أعتقهما مولياهما جَمِيعًا بعد الْجِنَايَة كَانَ جِنَايَة كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه على نَحْو مَا ذكرت قَالَ نعم على كل وَاحِد مِنْهُمَا الْأَقَل من قيمَة عَبده وَأَرْض جِنَايَته على صَاحبه إِلَى يَوْم أعتق الآخر سَيّده وَلَا يضمن الْفضل الَّذِي حدث فِي الْجِنَايَة بعد الْعتْق قلت وَجِنَايَة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست