مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
313
الرجل قبل الْمولى قَالَ تكون فِي مَال الْمولى قِيمَته وَيسْعَى الْمُدبر فِي قِيمَته للْوَرَثَة قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ بَدَأَ فَضرب مَوْلَاهُ قبل ثمَّ مَاتَ الرجل قبل الْمولى قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ السَّيِّد قبل ثمَّ مَاتَ الآخر مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تكون الْقيمَة دينا فِي مَال الْمولى وَيسْعَى الْمُدبر فِي قِيمَته للْوَرَثَة قلت وَكَذَلِكَ إِن كَانَ بَدَأَ فَضرب الرجل قَالَ نعم قلت وَلم تكون الْقيمَة على السَّيِّد وَقد مَاتَ الرجل قَالَ لِأَن الْمُدبر ضرب الرجل وَالْمولى حَيّ أَلا ترى لَو أَن مُدبرا ضرب رجلا فجرحه جِرَاحَة ثمَّ مَاتَ الْمولى ثمَّ مَاتَ الرجل بعد ذَلِك كَانَت الْقيمَة فِي مَال الْمولى
قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن للْمولى فِي الْبَاب الأول مَال مَا القَوْل فِيهِ قَالَ يسْعَى الْمُدبر فِي قيمَة رقبته لأَصْحَاب الْجِنَايَة وَلَا يسْعَى للْوَرَثَة فِي شَيْء قلت وَلم قَالَ لِأَن الْقيمَة دين على مَوْلَاهُ أَلا ترى أَنه لَو كَانَ على الْمولى دين سعى فِيهِ فَكَذَلِك الْبَاب الأول قلت أَرَأَيْت مُدبرا ضرب رجلا فجرحه وَضرب مَوْلَاهُ فجرحه ثمَّ مَاتَا جَمِيعًا لَا يدْرِي أَيهمَا مَاتَ أول مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هَذَا على نَحْو مَا ذكرت لَك فِي الْبَاب الأول قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ ضرب الرجل وَالسَّيِّد حَيّ أَلا ترى أَنه إِن كَانَ السَّيِّد مَاتَ بعد فَالْقيمَة عَلَيْهِ وَإِن مَاتَ قبل فَالْقيمَة عَلَيْهِ أَيْضا لِأَنَّهُ ضرب الرجل وَالسَّيِّد حَيّ فاذا مَاتَ من تِلْكَ الضَّرْبَة فَالْقيمَة على السَّيِّد على كل حَال
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
4
صفحه :
313
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir