responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 231
وَلَو أَن رجلا من أهل الذِّمَّة أسلم على يَدَيْهِ رجل على أَن يكون مولى ابْنه وَابْنه صَغِير كَانَ مولى لَهُ كَمَا شَرط وَكَذَلِكَ الْوَصِيّ وَلَو كَانَ الابْن لم يُولد وَكَانَت الْمَرْأَة حَامِلا بِهِ فَأسلم رجل على يَدي الْأَب على أَن يكون مولى لحبل امْرَأَته فانه لَا يكون مولى للحبل وَلَا مولى للرجل وَكَذَلِكَ لَو اشْترط أَن يكون وَلَاؤُه لأوّل وَلَده يُولد لَهُ كَانَ هَذَا بَاطِلا وَلَو أَن رجلا أعْطى رجلا ألف دِرْهَم على أبن يعْتق عَبده عَن ان الْمُعْطِي وَهُوَ صَغِير يعقل فان الْعتْق عَن الْمولى الَّذِي أعتق وَالْوَلَاء لَهُ وَلَا يكون للصَّبِيّ وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون المغلوب لِأَن الصَّبِي لم يكن لَهُ أَن يعْتق عبدا على مَال
وَإِذا كَانَ للصَّبِيّ عبد فَقَالَ رجل لِأَبِيهِ أعتق عبد ابْنك هَذَا على ألف دِرْهَم فَأعْتقهُ الْأَب عَنهُ فَهُوَ جَائِز وَهُوَ حر عَنهُ وَعَلِيهِ ألف دِرْهَم للصَّبِيّ يقبضهَا لَهُ الْأَب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَكَان الصَّبِي رجل مغلوب وَكَذَلِكَ لَو كَانَ عبد الْمكَاتب فَقَالَ لَهُ رجل أعْتقهُ عني على ألف دِرْهَم لَك فَفعل فَهُوَ جَائِز وَوَلَاؤُهُ للْمُعْتق عَنهُ وَعَلِيهِ المَال وَهَذَا بيع

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست