responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 230
فَهُوَ مولى الْمولى وَالْأمة الْمُدبرَة وَأم الْوَلَد فِي جَمِيع مَا ذكرنَا مثل العَبْد وَالْعَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة العَبْد التَّاجِر وَالْعَبْد الصَّغِير إِذا كَانَ يعقل وَيتَكَلَّم فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْكَبِير وَالْعَبْد الْكَافِر كَافِرًا كَانَ مَوْلَاهُ أَو مُسلما فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة العَبْد الْمُسلم
- بَاب وَلَاء الصَّبِي
- وَإِذا كَانَ الصَّبِي تَاجِرًا أذن لَهُ فِي ذَلِك أَبوهُ أَو وَصِيّه فكاتب عبدا باذنهما فانه جَائِز فان أدّى الْمُكَاتبَة عتق وَكَانَ مَوْلَاهُ وَإِن أعتق عبدا على مَال أَو على غير مَال فعتقه بَاطِل وَكَذَلِكَ الصَّبِي إِذا لم يكن تَاجِرًا فكاتب أَبوهُ عبدا لَهُ فَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة وَكَذَلِكَ لَو كَاتب وَصِيّه وَلَو أعتق أَبوهُ عَبده على مَال أَو على غير مَال لم يجز فِي قَول أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ وَصِيّه وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَلَو أسلم رجل على يَدي الصَّبِي ووالاه لم يكن مَوْلَاهُ فان كَانَ وَالَاهُ بِأَمْر أَبِيه وَأَبوهُ كَافِر فَهُوَ سَوَاء وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون المغلوب يسلم على يَدَيْهِ رجل فيواليه فانه لَا يكون مَوْلَاهُ وَكَذَلِكَ صبي من أهل الذِّمَّة أسلم وَهُوَ يعقل ثمَّ أسلم رجل على يَدَيْهِ ووالاه فانه لَا يكون مَوْلَاهُ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست