responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 217
مَكَان الابْن وَالْأَب جد أَبُو الْأَب وَالْأَخ على حَاله فان الْجد يَرث الْوَلَاء فِي قَول أبي حنيفَة على قِيَاس قَول أبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ وَأما على قَول من يُورث الْجد وَالْأَخ جَمِيعًا فان مِيرَاث الْمولى بَينهمَا وَهَذَا قَول مُحَمَّد وَإِذا مَاتَ رجل وَترك مَالا وَادّعى رجل مِيرَاثه وَأقَام شَاهِدين أَنه أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَأَنه لَا وَارِث لَهُ غَيره وَأقَام شَاهدا آخر أَنه كَاتبه على ألف واستوفي الْمُكَاتبَة وَهُوَ يملكهُ وَأَنه لَا يعلم لَهُ وَارِثا غَيره فان الشَّهَادَة قد اخْتلفت وَلَا تجوز وَكَذَلِكَ لَو شهد أَحدهمَا على عتاقه بِمَال وَالْآخر على عتاقه بِغَيْر مَال وَكَذَلِكَ لَو شهد أَحدهمَا أَنه أعْتقهُ بِيَمِين إِن دخل هَذِه الدَّار فَدَخلَهَا وَشهد الآخر أَنه أعْتقهُ وَكَذَلِكَ لَو شهد أَحدهمَا أَنه اعتقه بِيَمِين أَن كلم فلَانا وَأَنه كَلمه وَشهد الآخر أَنه أعْتقهُ إِن دخل الدَّار وَأَنه قد دَخلهَا فان لَك بَاطِل لَا يجوز لِأَن الشَّهَادَة على الْعتْق قد اخْتلفت وَلَو ادّعى أَن اباه هُوَ الَّذِي أعْتقهُ وَلَا وَارِث لَهُ غَيره واقام شَاهدا أَن أَبَاهُ أعْتقهُ عَن دبر وَهُوَ يملكهُ ثمَّ مَاتَ الْأَب وَشهد آخر

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست