responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 216
وَإِذا ادّعى رجل من الْعَرَب وَلَاء رجل وَأنكر الْمولى ذَلِك فَشهد شَاهِدَانِ فَشهد أَحدهمَا أَن الْعَرَبِيّ أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَشهد الآخر أَن أَبَاهُ أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ فان شَهَادَتهمَا قد اخْتلفت وَلَا تجوز وَلَو شَهدا جَمِيعًا أَنه هُوَ الَّذِي أعْتقهُ وَهُوَ يملكهُ وَاخْتلفَا فِي الْيَوْم أَو فِي الشَّهْر أَو فِي الْبَلَد أجزت ذَلِك وقضيت لَهُ بِالْوَلَاءِ وَلَا يضر الشَّهَادَة اخْتِلَاف الْأَيَّام والبلدان لِأَن الْعتاق كَلَام لَا يُفْسِدهُ اخْتِلَاف الْأَيَّام والبلدان قد يعتقهُ الْيَوْم وَقد يعتقهُ غَدا وَيشْهد عَلَيْهِ الْيَوْم وَيشْهد عَلَيْهِ غَدا فَيشْهد عَلَيْهِ فِي ذَلِك مرَّتَيْنِ وَإِذا مَاتَ رجل وَترك مَالا وَادّعى رجل من الْعَرَب أَن أُخْته فُلَانَة ابْنة فلَان أعتقت هَذَا الْمَيِّت وَهِي تملكه ثمَّ مَاتَت وَلَا وَارِث لَهَا غير هَذَا الْأَخ وَادّعى آخر أَن هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي أعتقت هَذَا العَبْد أَنَّهَا أمه وَأَنه لَا وَارِث لَهَا وَلَا لهَذَا العَبْد غَيره فَانِي اقضي بميراث العَبْد للِابْن دون الْأَخ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مَكَان الابْن ابا قضيت بِالْمِيرَاثِ للْأَب وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب ابْن قضيت بِالْمِيرَاثِ للِابْن فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَو كَانَ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست