responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 124
أَن لَهما أَن يستخدماها وَأَن يؤاجراها وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ كِتَابَة أَحدهمَا بِغَيْر إِذن شَرِيكه ثمَّ أدَّت وعتقت فَلَيْسَ لَهُ أَن يُكَاتب إِلَّا باذن شَرِيكه لِأَنَّهُمَا فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْأمة قلت أَفَرَأَيْت إِن كَاتب أَحدهمَا نصِيبه باذن شَرِيكه هَل يجوز قَالَ نعم قلت فَلِمَنْ يكون مَا أَخذ قَالَ بَينهمَا وَيرجع الَّذِي كَاتب عَلَيْهِمَا بِمَا يُعْطي شَرِيكه حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمُكَاتبَة قلت أَرَأَيْت إِن أدَّت إِلَيْهِ الْمُكَاتبَة فَأعتق نصِيبه مَا حَال نصيب الآخر قَالَ يعْتق أَيْضا وَلَا تسْعَى فِي شَيْء قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا أم ولد فَلَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَة فِي شَيْء وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر إِنَّهَا تسْعَى فِي نصف قيمتهَا وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد قلت أَفَرَأَيْت أم الْوَلَد إِذا كاتبها مَوْلَاهَا على رقبَتهَا على ألف دِرْهَم أَو الْمُدبرَة هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أم ولد لَهُ على ألف دِرْهَم أَو على وصيف أَو على ثوب زطي أَو يَهُودِيّ أَو على شعير أَو حِنْطَة أَو شَيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن وَسمي كَيْله ووزنه هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَهِي فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْأمة قَالَ نعم

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست