responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 123
عتقه قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِن مَاتَ السَّيِّد وَقد ولدت ولدا فِي الْمُكَاتبَة فَأعتق السَّيِّد الْوَلَد هَل يجوز عتقه قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِن مَاتَ السَّيِّد وَقد ولدت أَوْلَادًا فِي الْمُكَاتبَة مَا حَالهَا وَحَال وَلَدهَا قَالَ تعْتق وَيعتق جَمِيع وَلَدهَا وَتبطل الْمُكَاتبَة وَلَا يكون عَلَيْهَا وَلَا على أَوْلَادهَا شَيْء من السّعَايَة قلت وَلم لَا يسْعَى الْوَلَد فِي شَيْء قَالَ لِأَن الْوَلَد بِمَنْزِلَة الْأُم وَلَو أَن أم ولد لر جلّ زَوجهَا فَولدت أَوْلَادًا ثمَّ مَاتَ عتقت وَعتق وَلَدهَا مَعهَا وَكَذَلِكَ الْبَاب الأول قلت أَرَأَيْت أمة بَين رجلَيْنِ جَاءَت بِولد فادعيا الْوَلَد جَمِيعًا مَا حَالهمَا وَحَال وَلَدهَا قَالَ يثبت النّسَب مِنْهُمَا جَمِيعًا وَهُوَ ولدهما يرثهما ويرثانه قلت فَمَا حَال الْأمة قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَة أم ولد لَهما قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب أَحدهمَا نصِيبه بِغَيْر إِذن شَرِيكه هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم وَلَيْسَ لَهما أَن يبيعاها قَالَ من قبل

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست