responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 469
قلت أَرَأَيْت إِن قَبضه الْيَتِيم بعد مَا يبلغ من الْمكَاتب هَل يجوز قَالَ نعم يجوز وَهُوَ بِمَنْزِلَة رجل أَمر جلا أَن يُكَاتب عَبده فكاتبه
قلت أَرَأَيْت إِن أدْرك الْيَتِيم فَعمد الْوَصِيّ فَدفع إِلَى الْيَتِيم مَاله وَبرئ إِلَيْهِ من الْوَصِيَّة ثمَّ قبض الْوَصِيّ بعد ذَلِك من الْمكَاتب مُكَاتبَته هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ القَاضِي قد أخرجه من الْوَصِيَّة إِلَى غَيره هَل للْوَصِيّ الأول الَّذِي كَاتب الْمكَاتب أَن يَأْخُذ شَيْئا قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن أدّى إِلَيْهِ شَيْئا هَل يبرأ مِنْهُ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بوصي وَلِأَن الْوَصِيّ غَيره قلت وَكَذَلِكَ إِن قبض دينا لمَيت لم يجز ذَلِك قَالَ نعم وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة غَيره
قلت أَرَأَيْت الْوَصِيّ إِذا كَاتب عبدا أَو أمة ثمَّ عجز الْمكَاتب فَرده الْوَصِيّ وَرَضي بذلك الْمكَاتب هَل يكون رده ردا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْوَصِيّ إِن كَاتب عَبْدَيْنِ لِلْيَتَامَى مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم وَيجوز

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست