responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 468
هَل يصدق وَيعتق بقوله ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم وَقد أجزته فِي الْبَاب الأول قَالَ لِأَن الْبَاب الأول قد كَاتبه بِبَيِّنَة فَأَما إِذا قَالَ قد كنت كاتبته وَأدّى إِلَى وَلم يقم بَيِّنَة فَلَيْسَ قَوْله ذَلِك بِشَيْء وَلَا يصدق
قلت أَفَرَأَيْت الْوَصِيّ إِذا كَاتب عبدا وَأمة لِلْيَتَامَى أهوَ سَوَاء قَالَ نعم قلت وَيجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت الْوَصِيّ إِذا كَاتب عبدا أَو أمة وكل الْوَصِيّ رجلا يقبض ذَلِك من الْمُكَاتبَة أَيجوزُ ذَلِك إِن قبض الْوَكِيل قَالَ نعم
قلت أَفَرَأَيْت إِن أدْرك الْيَتِيم بعد مَا كَاتبه الْوَصِيّ فَأبى الْيَتِيم أَن يُجِيز الْمُكَاتبَة وَالْمكَاتب على حَاله لم يؤد شَيْئا هَل لَهُ أَن يردهُ قَالَ لَا وَلَكِن الْمُكَاتبَة جَائِزَة ويستسعيه الْوَلَد
قلت أَرَأَيْت إِن أدّى الْمكَاتب الْمُكَاتبَة إِلَى الْوَصِيّ بعد مَا أدْرك الْيَتِيم هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت فان نَهَاهُ الْيَتِيم أَن يَدْفَعهُ إِلَى الْوَصِيّ قَالَ وَإِن فَلَا يجوز أَن يدْفع إِلَى الْوَصِيّ بِمَنْزِلَة الْمَدْيُون فان كَانَ العَبْد فَأدى كَاتبه ثمَّ أدْرك الصَّبِي فَلَيْسَ لَهُ أَن يقبض

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست