responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 377
وَإِذا حلف الرجل أَن لَا يكفل عَن فلَان بِشَيْء فَأمره فلَان فَاشْترى لَهُ ثوبا لم يَحْنَث لِأَن هَذَا لَيْسَ بكفالة وَإِن كَانَت الدَّرَاهِم على المُشْتَرِي
وَإِذا حلف الرجل لَا يكفل عَن فلَان بِشَيْء وَلَا يضمن عَن فلَان شَيْئا فهما سَوَاء الْكفَالَة وَالضَّمان وَلَو أمره فلَان أَن يكفل عَن رجل آخر أَو يضمن عَن رجل آخر فَفعل ذَلِك لم يَحْنَث
وَلَو كَانَت الدَّرَاهِم على فلَان وَبهَا كَفِيل فَأمر فلَان الْحَالِف فكفل عَن كفيله لم يَحْنَث الْحَالِف لِأَنَّهُ لم يكفل عَن فلَان بِعَيْنِه
وَلَو حلف لَا يكفل عَن فلَان فكفل لغيره وَالدَّرَاهِم الَّتِي كفل بهَا أَصْلهَا لفُلَان لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يكفل لَهُ بِشَيْء وَإِن كَانَ أَصْلهَا لَهُ وَكَذَا لَو كفل لعَبْدِهِ أَو لِأَبِيهِ أَو لبَعض أَهله فكفل بهَا لَهُ لم يَحْنَث

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست