responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 376
بَيْتا فَدخل حنث وَهَذَا قَول أبي يُوسُف الأول ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ بعد ذَلِك إِذا دخل سَاعَة حنث هُوَ قَول مُحَمَّد وَلَو أَدخل قدما وَاحِدًا وَلم يدْخل الْأُخْرَى لم يَحْنَث حَتَّى يدخلهما جَمِيعًا وَلَو أَدخل جسده وَهُوَ قَائِم مَا خلا رجلَيْهِ لم يَحْنَث لِأَن الْجَسَد إِنَّمَا هُوَ تبع للرجلين فَإِذا لم يدْخل الرجلَيْن لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو حلف أَن لَا يخرج من الْبَيْت فَأخْرج قدما وَاحِدًا وَلم يخرج الْأُخْرَى لم يَحْنَث
- بَاب الْكَفَّارَة فِي الْيَمين فِي الْكفَالَة
-
وَإِذا حلف الرجل لَا يكفل بكفالة فكفل بِنَفس رجل عبد أَو حر فقد حنث وَكَذَلِكَ لَو كفل بِثَوْب أَو دَابَّة وَكَذَلِكَ لَو كفل بِمَال أَو بِمَا أدْركهُ من دَرك فِي دَار اشْتَرَاهَا حنث وكل شَيْء من هَذَا كفل فَهُوَ كَفَالَة
وَلَو حلف أَن لَا يكفل عَن إِنْسَان بِشَيْء فكفل بِنَفس رجل لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يكفل عَنهُ بِشَيْء وَالْكَفَالَة عَنهُ لَيست كالكفالة بِهِ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست