responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 149
وَكَذَلِكَ من حضر قتل أَبِيه أَو أقرّ الْقَاتِل بذلك لم يَنْبغ لَهُ أَن يُعينهُ على شَيْء من ذَلِك إِذا كَانَ قد شهد عِنْده بِمَا وصفت لَك شَاهدا عدل
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الإِمَام قضى لَهُ بالقود على قَاتل أَبِيه ثمَّ شهد عِنْده شَاهدا عدل أَن أَبَاهُ كَانَ مُرْتَدا حِين قَتله هَذَا الْقَاتِل أَو كَانَ قتل وليا لهَذَا الْقَاتِل فَقتله بِهِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي للِابْن فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أَن يعجل بقتل هَذَا الْقَاتِل حَتَّى ينظر فِي ذَلِك ويتثبت وَلَا يَنْبَغِي لمن حضر قَضَاء القَاضِي وَحضر شَهَادَة الشَّاهِدين بِمَا شَهدا بِهِ وهما عِنْده عَدْلَانِ أَن يُعينهُ على قَتله فَإِن كَانَ الَّذِي شَهدا عِنْده محدودين فِي قذف وهما عَدْلَانِ أَو هما عَبْدَانِ وهما عَدْلَانِ فِي مقالتهما أَو نسْوَة عدُول لَا رجل مَعَهُنَّ فَإِنَّهُ فِي سَعَة من قَتله لِأَن شَهَادَة هَؤُلَاءِ مِمَّا لَا تبطل بِهِ الْحُقُوق وَلكنه إِن تثبت

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست