responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 148
الله تبَارك وَتَعَالَى رَضِي الله عَنْهُن الرب عز وَجل ابْن الْمَقْتُول أَن يقتل الْمَشْهُود عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا حَتَّى يقْضِي عَلَيْهِ بذلك الإِمَام وَلَا يسع من حضر شَهَادَة الشَّاهِدين مِمَّن يعدلهما ويعرفهما بِشَهَادَتِهِمَا أَن يُعينهُ على قَتله بِشَهَادَتِهِمَا حَتَّى يقْضِي لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا فَإِذا قضى لَهُ الإِمَام بذلك وَسعه قَتله بِشَهَادَتِهِمَا وَإِن لم يعلم ذَلِك يَقِينا ووسع من حضر قَضَاء الإِمَام بذلك أَن يُعينهُ على ذَلِك وَلَا يشبه شَهَادَتهمَا قبل قَضَاء الإِمَام بهَا مُعَاينَة الْقَتْل وَإِقْرَار الْقَاتِل بذلك لِأَن الشَّهَادَة قد تكون حَقًا وباطلا وَهُوَ يقْتله على وُجُوه بَعْضهَا يحل وَبَعضهَا لَا يحل فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يقْتله حَتَّى يقْضِي لَهُ الإِمَام بِشَهَادَتِهِمَا
فَإِن عاين الرجل قتل أَبِيه عمدا أَو كَانَ الرجل أقرّ لَهُ بذلك سرا ثمَّ أَقَامَ عِنْده شَاهِدين عَدْلَيْنِ يعرفهما الابْن بذلك أَن أَبَاهُ كَانَ ارْتَدَّ حِين قَتله هَذَا الْقَاتِل أَو شَهدا عِنْده بِأَن أَبَاهُ كَانَ قتل أَبَا هَذَا الْقَاتِل عمدا فَقتله بِهِ فانه يَنْبَغِي للِابْن أَن لَا يعجل بقتْله حَتَّى ينظر فِيمَا شهد بِهِ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست