responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 398
والصيغ الدالة على الأمر أربع [1] :
أ- فعل الأمر، نحو: {أَقِمِ الصَّلاةَ} [الإسراء: 78] .
ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] .
جـ- اسم فعل الأمر، نحو: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] .
د- المصدر النائب عن فعله، نحو: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .

المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة [2] .
ومن الأدلة على ذلك [3] :
أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم.
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام.

[1] انظر: "مذكرة الشنقيطي" (188) .
[2] انظر: "صحيح البخاري" (13/336) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/67، 68) ، و"قواطع الأدلة" (1/92) ، و"روضة الناظر" (2/70) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (159) ، و"مختصر ابن اللحام" (99) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/39) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (102) ، و"رسالة ابن سعدي" (101) ، و"وسيلة الحصول" (12) ، و"مذكرة الشنقيطي" (191) .
[3] انظر: "صحيح البخاري" (13/336، 337) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/68) ، و"قواطع الأدلة" (1/95 - 105) ، و"روضة الناظر" (2/71 - 73) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/40) ، و"مذكرة الشنقيطي" (191، 192) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست