مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
نویسنده :
الجيزاني، محمد حسين
جلد :
1
صفحه :
398
والصيغ الدالة على الأمر أربع
[1]
:
أ- فعل الأمر، نحو: {أَقِمِ الصَّلاةَ} [الإسراء: 78] .
ب- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] .
جـ- اسم فعل الأمر، نحو: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] .
د- المصدر النائب عن فعله، نحو: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .
المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفيد الوجوب هذا هو مذهب السلف وجمهور الأمة
[2]
.
ومن الأدلة على ذلك
[3]
:
أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] ، ولو لم يكن الأمر للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم.
وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ، فنفى الله عن المؤمنين الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب والإلزام.
[1]
انظر: "مذكرة الشنقيطي" (188) .
[2]
انظر: "صحيح البخاري" (13/336) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/67، 68) ، و"قواطع الأدلة" (1/92) ، و"روضة الناظر" (2/70) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (159) ، و"مختصر ابن اللحام" (99) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/39) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (102) ، و"رسالة ابن سعدي" (101) ، و"وسيلة الحصول" (12) ، و"مذكرة الشنقيطي" (191) .
[3]
انظر: "صحيح البخاري" (13/336، 337) ، و"الفقيه والمتفقه" (1/68) ، و"قواطع الأدلة" (1/95 - 105) ، و"روضة الناظر" (2/71 - 73) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/40) ، و"مذكرة الشنقيطي" (191، 192) .
نام کتاب :
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
نویسنده :
الجيزاني، محمد حسين
جلد :
1
صفحه :
398
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir