نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 397
وزعم بعض المبتدعة أنه لا صيغة للأمر [1] بناءً على أن الكلام معنى قائم بالنفس مجرد عن الألفاظ، فالأمر عند هؤلاء قسمان: نفسي ولفظي، فالأمر النفسي عندهم هو: اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة.
والأمر اللفظي هو: اللفظ الدال عليه كصيغة: افعل.
والحق أن إثبات كلام النفس الباطل مخالف للكتاب والسنة واللغة والعرف [2] .
1- فمن الكتاب قوله تعالى لزكريا: {قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا * فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: 10، 11] ، فلم يسم الله إشارته إلى قومه كلامًا لأنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ.
2- ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» [3] ، ففرق - صلى الله عليه وسلم - بين حديث النفس وبين الكلام بالألفاظ والحروف، فأضاف الأول إلى النفس وأطلق الثاني لأنه هو المتبادر إلى الفهم وهو الأصل في الكلام، فلم يحتج إلى قيد أو إضافة.
3- واتفق أهل اللغة على أن الكلام: اسم وفعل وحرف، ولذلك اتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث، ولو نطق حنث.
4- وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلمًا، ومن عداه ساكتًا أو أخرس. [1] ذهب إلى ذلك الأشاعرة، وهذا القول لم يسبقهم إليه أحد. انظر: "قواطع الأدلة" (1/81) . [2] انظر: "روضة الناظر" (2/64، 65) ، و"شرح الكوكب المنير" (2/9 - 115) ، و"مذكرة الشنقيطي" (188، 189) . [3] رواه البخاري (11/ 548) برقم (6664) ، واللفظ له، ومسلم (2/146) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 397