لأن المراد حصول فضل الجماعة بالأثنين وهو أمر شرعي والكلام في أمر لغوي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه إلى أن قال: وقال مالك وبض الشافعية يسقط عمومه الخ ...
حاصلة: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكمها عامة وهذا هو الحق.
قلت: تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:
الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم اجماعاً كقوله تعالى: ((السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) لن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها والاتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالاتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضاً.
الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص اجماعاً كقوله تعالى: ((خالصة لك من دون المؤمنين)) .
الثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهي مسألة المؤلف. والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيعم حكم آية اللعان