قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
أقل الجمع ثلاثة , وحكى عن أصحاب مالك وابن داوود وبعض النحويين وبعض الشافعية: أقلة اثنان الخ..
خلاصة هذا المبحث أن في أقل الجمع قولين: أحدهما أنه ثلاثة , وهو مذهب الجمهور. والثاني: أنه اثنان وعزاه المؤلف لمن ذكر وهو رأي مالك رحمه الله. قال في المراقي:
يعني مالكاً - وحجه هذا القول قوله تعالى: ((فان كان له أخوة)) الآية. لأنها تحجب بالأثنين من الثلث إلى السدس. وقوله: ((وأطراف النهار)) الآية. مع أنهما طرفان. إلى غير ذلك من الأدلة.
قلت: وينبني على الخلاف ما لو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين وقلنا يلزم أقل الجمع لأنه محقق فعلة القول بأنه ثلاثة تلزمه وهو الحق واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية وحجة الجمهور واضحة وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع. وجعلوا لكل واحد منها لفظاً وضميراً مختصاً به فالفرق في اللسان بين التثنية والجمع ضروري ولا حجة لمن يقول أقله اثنان في حديث: الاثنان فما فوقهما جماعة