نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 372
"الْوَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا"[1]. وَلأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ لِلْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ الْفِعْلُ قَبْلَهُ، وَيَكُونُ[2] الْفِعْلُ بَعْدَهُ قَضَاءً. فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ، وَهُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ[3].
"وَمَنْ أَخَّرَ" الْفِعْلَ فِي الْوَقْتِ الْمُوَسَّعِ "مَعَ ظَنِّ مَانِعٍ" مِنْهُ "كَعَدَمِ الْبَقَاءِ4" بِأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ زَمَنٌ يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ فِيهِ "أَثِمَ" إجْمَاعًا، لِتَضْيِيقِهِ عَلَيْهِ بِظَنِّهِ[5].
"ثُمَّ إنْ بَقِيَ" مِنْ ظَنِّ عَدَمِ الْبَقَاءِ "فَفَعَلَهَا" أَيْ فَعَلَ الْعِبَادَةَ "فِي وَقْتِهَا [1] هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاًً، ورواه الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً. "انظر: صحيح البخاري 1/ 101، سنن أبي داود 1/ 161، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/ 464، سنن النسائي 1/ 197، 209، المستدرك 1/ 193، نيل الأوطار 1/ 351"، قال الطوفي: النص قُيَّد بجميع الوقت، فتخصيص بعضه بالإيجاب تحكم "مختصر الطوفي ص21"، وفي ز: وقاله جبريل أيضاً عليه السلام. [2] في ش: ويكره. [3] قال البدخشي: ثم حقيقة الموسع ترجع إلى المخير بالنسبة إلى الوقت، كأن قيل للمكلف: افعل إما في أول الوقت أو وسطه أو آخره، فهو مخير في الإتيان به في أول جزء منها "منهاج العقول 1/ 109" وهو ما صرح به البزدوي والسرخسي "كشف الأسرار 1/ 220، 229، أصول السرخسي 1/ 33"، وانظر: "الروضة ص18، الإحكام، الآمدي 1/ 108، نهاية السول 1/ 115، مختصر ابن الحاجب 1/ 242، تخريج الفروع على الأصول ص31، شرح تنقيح الفصول ص150".
4 في ش: البناء. [5] كما لو كان محكوماً عليه بالقتل، وأن التنفيذ سيتم في ساعة معينة، وكما لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيها في ساعة معينة من الوقت، فيتضيق الوقت عليهما، "انظر: جمع الجوامع 1/ 190، مختصر ابن الحاجب 1/ 243، نهاية السول 1/ 87، فواتح الرحموت 1/ 86، الإحكام، الآمدي 1/ 109، القواعد والفوائد الأصولية ص82، المستصفى 1/ 95، الروضة صي31، تيسير التحرير 2/ 200، مختصر الطوفي ص23، التمهيد ص10، الفروع، ابن المفلح 1/ 293".
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 372