نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 373
فَـ" ـهِيَ "أَدَاءٌ" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لِبَقَاءِ الْوَقْتِ. وَلا يُلْتَفَتُ إلَى ظَنِّهِ الَّذِي بَانَ خَطَؤُهُ.
"وَمَنْ لَهُ تَأْخِيرٌ" فَمَاتَ[1] قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهَا فَإِنَّهَا "تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، لأَنَّهَا لا تَدْخُلُهَا[2] النِّيَابَةُ فَلا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي الذِّمَّةِ، بِخِلافِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ[3]، "وَلَمْ يَعْصِ" بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ[4]. وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا، لأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَهُ فِعْلُهُ. وَاعْتِبَارُ سَلامَةِ الْعَاقِبَةِ مَمْنُوعٌ لأَنَّهُ غَيْبٌ[5].
"وَمَتَى طُلِبَ6" أَيْ طُلِبَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ "مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالذَّاتِ، أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ كَالْخَصَائِصِ" النَّبَوِيَّةِ[7]. قَالَ الإِمَامُ[8] أَحْمَدُ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: خُصَّ [1] في هامش ب: كمن به سَلَسُ بول مثلاً ومستحاضة، وانظر أمثلة أخرى في "القواعد والفوائد الأصولية ص76". [2] في ش: تسقطها. [3] انظر حكم هذه المسألة، مع بيان الأحكام التي تدخلها النيابة في "التمهيد ص11، الإحكام، الآمدي 1/ 149، شرح جمع الجوامع 1/ 191، روضة الطالبين للنووي 1/ 183، الفروع، لابن مفلح 1/ 293، تخريج الفروع على الأصول ص60". [4] تدخل هذه المسألة في القاعدة الأصولية وهي "الأمر الذي أريد به التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل" لم يمت عاصياً عند الجمهور، وقال قوم يموت عاصياً، واختاره الجويني وأبو الخطاب، "انظر: القواعد والفوائد الأصلية ص76، المسودة ص41، الفروع 1/ 293"، وفي ز: جماهير العلماء. [5] انظر رأي الجمهور في "مختصر الطوفي ص23، الروضة ص19، الإحكام، للآمدي 1/ 191، المدخل إلى مذهب أحمد ص60، مختصر ابن الحاجب 1/ 243، المستصفى 1/ 70، شرح جمع الجوامع 1/ 191" والمراجع السابقة.
6 في ش د: طلب. [7] في ز: أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. [8] في ش د: إمامنا.
نام کتاب : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير نویسنده : ابن النجار، تقي الدين جلد : 1 صفحه : 373