responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 320
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْخَاطِئِ: إنْ فَعَلَهُمَا لَا يَكُونُ فِطْرًا لِعَدَمِ الْقَصْدِ كَفِعْلِ النَّاسِي، وَهَذَا تَعْلِيلٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ نَقَاءَ الصَّوْمِ مَعَ النِّسْيَانِ لَيْسَ لِعَدَمِ الْقَصْدِ؛ لِأَنَّ فَوَاتَ الرُّكْنِ يُعْدِمُ الْأَدَاءَ، وَلَيْسَ لِعَدَمِ الْقَصْدِ أَثَرٌ فِي الْوُجُودِ مَعَ قِيَامِ حَقِيقَةِ الْعَدَمِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِشَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا، وَالْقَصْدُ لَمْ يُوجَدْ لَكِنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ فِطْرًا بِالنَّصِّ غَيْرُ مَعْلُولٍ عَلَى مَا قُلْنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَجَلِ فَلِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا صَحَّ بِوُجُوبِ الْأَجَلِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْقُدْرَةِ لَا يَفْسُدُ بِفَوَاتِهِ بَعْدُ كَمَا إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ إلَيْهِ أُشِيرَ فِي الطَّرِيقَةِ الْبَرْغَرِيَّةِ وَأَمَّا بِنَاءُ الرُّخْصَةِ عَلَى سُقُوطِ مُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ فَفَاسِدٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الرُّخْصَةِ الْيُسْرُ وَالسُّهُولَةُ، وَالتَّسْلِيمُ إذَا لَزِمَهُ حَالًّا عَقِيبَ الْعَقْدِ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُحْضِرَ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ لِيُمْكِنَهُ التَّسْلِيمُ عَقِيبَهُ وَإِذَا أُحْضِرَ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهُ سَلَمًا أَوْ عَيْنًا وَأَيُّ تَفَاوُتٍ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي بَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ إحْضَارَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْتَظِرَ إحْضَارَهُ عَقِيبَ الْعَقْدِ يُوَضِّحُهُ الرُّخْصَةُ لَوْ بُنِيَتْ عَلَيْهِ يَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ» بَيْعُ مَا غَابَ عَنْ الْمَجْلِسِ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَوْ بَاعَ شَيْئًا غَائِبًا لَهُ قَدْ رَآهُ الْمُشْتَرِي وَأَشَارَ إلَى مَكَانِهِ أَوْ بَيَّنَهُ صَحَّ.
وَبَيَانُ الْمَكَانِ وَالْإِشَارَةِ إلَيْهِ غَيْرُ مُتَعَذَّرٍ، وَلَوْ بَاعَ مَا يَحْضُرُ بِهِ قَبْلَ الْمِلْكِ ثُمَّ مَلَكَ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ فَثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ النَّهْيِ بَيْعُ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ لَا بَيْعُ مَا لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ وَأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَهُ " وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ " وَاقِعَةٌ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ الَّذِي هُوَ مُفْسِدٌ بِالْإِجْمَاعِ لَا عَلَى الْغَيْبَةِ عَنْ الْمَجْلِسِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَوْ بَاعَ مَا هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَهُ سَلَمًا يَجُوزُ فَلَا يَجِدُ بِهِ نَفْعًا؛ لِأَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى السَّلَمِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا عِنْدَهُ مُسْتَحَقٌّ بِحَاجَةٍ أُخْرَى فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْدُومِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَحَقِّ بِالشُّرْبِ يُجْعَلُ عَدَمًا فِي حَقِّ جَوَازِ التَّيَمُّمِ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا بَنَى هَذِهِ الرُّخْصَةَ عَلَى الْعَدَمِ، وَهُوَ أَمْرٌ بَاطِنٌ أُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ الدَّالُّ عَلَى الْعَدَمِ وَالْعَجْزِ عَنْ الْبَيْعِ الرَّابِحِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَوْكَسِ الْأَثْمَانِ، مَقَامَهُ كَمَا أُقِيمَ السَّفَرُ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْمَشَقَّةِ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ الَّتِي هِيَ أَمْرٌ بَاطِنٌ فِي حَقِّ التَّرَخُّصِ
وَقَوْلُهُ: (وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ) أَيْ وَمِنْ التَّعْلِيلِ الَّذِي غُيِّرَ فِيهِ حُكْمُ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي الْخَاطِئِ وَالْمُكْرَهِ يَعْنِي فِي الْإِفْطَارِ بِأَنْ تَمَضْمَضَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ غَيْرَ مُبَالِغٍ فِيهِ فَسَبَقَ الْمَاءُ حَلْقَهُ أَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي حَلْقِهِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِفْطَارِ إنْ فَعَلَهُمَا لَا يَكُونُ فِطْرًا لِعَدَمِ الْقَصْدِ كَفِعْلِ النَّاسِي فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقْصِدْ الْفِطْرَ لِتَعَذُّرِ الْقَصْدِ إلَى الشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ لَمْ يُجْعَلْ فِعْلُهُ فِطْرًا، وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ الْقَصْدُ إلَى نَفْسِ الْفِعْلِ فَلَأَنْ لَا يَكُونَ فِعْلُ الْخَاطِئِ فِطْرًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْفِطْرَ، وَلَا الْفِعْلَ كَانَ أَوْلَى وَكَذَا الْمُكْرَهُ عَلَى الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقُلُ فِعْلَ الْمُكْرَهِ إلَى الْحَامِلِ عَلَيْهِ، وَإِذَا انْتَقَلَ إلَيْهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ فِعْلٌ كَالْأَكْلِ نَاسِيًا لَمَّا أُضِيفَ إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ لَمْ يَبْقَ لِلْأَكْلِ فِعْلٌ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَالَغَ فِي الْمَضْمَضَةِ فَسَبَقَ الْمَاءُ حَلْقَهُ حَيْثُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْفِطْرَ؛ لِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ مَحْظُورَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فِي حَالَةِ الصَّوْمِ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَمَنْ حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ يَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنْ تَلَفِ مَالٍ أَوْ إنْسَانٍ.
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا تَعْلِيلٌ بَاطِلٌ وَبَيَّنَ فَسَادَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ بَقَاءَ الصَّوْمِ مَعَ النِّسْيَانِ أَيْ مَعَ الْأَكْلِ نَاسِيًا لَيْسَ لِعَدَمِ الْقَصْدِ فَإِنَّ الرُّكْنَ يَفُوتُ بِعَدَمِ الْأَدَاءِ، وَبَعْدَ مَا فَاتَ لَيْسَ لِعَدَمِ الْقَصْدِ إلَى تَفْوِيتِهِ أَثَرٌ فِي وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ الْعَدَمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَا يَصْلُحُ مُؤَثِّرًا فِي الْوُجُودِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ تَسَحَّرَ عَنْ ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ لِفَوَاتِ رُكْنِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدٌ إلَى الْفِطْرِ فَإِنَّ الْقَصْدَ كَمَا يَنْعَدِمُ بِنِسْيَانِ الصَّوْمِ يَنْعَدِمُ بِجَهْلِ الْيَوْمِ وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَبَقِيَ كَذَلِكَ إلَى آخِرِ الْغَدِ لَا يَكُونُ صَائِمًا، وَإِنْ انْعَدَمَ مِنْهُ الْقَصْدُ إلَى تَرْكِ الصَّوْمِ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا، وَالْقَصْدُ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست