responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 312
مِثَالِ مَا قُلْنَا فِي عَدَدِ الرُّوَاةِ.

وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَعْظَمُ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِقْهًا وَأَعُمُّهَا نَفْعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِقِيَاسِ الْأُصُولِ مِنْ وَجْهٍ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُوَافِقًا لِبَعْضِ الْأُصُولِ، وَهُوَ أَنَّ مَا يَمْلِكُ عَلَى الْغَيْرِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيهِ قِيسَ عَلَيْهِ الْإِجَارَةُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الْبَلْخِيّ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ إنْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ جَازَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا تَمَسَّكَ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ بِأَنَّ إثْبَاتَ الشَّيْءِ لَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ مَا يُنَافِيهِ، فَإِذَا كَانَ الْقِيَاسُ مَانِعًا مِمَّا وَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ لَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُ الْقِيَاسِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ اسْتِعْمَالًا لِلْقِيَاسِ مَعَ مَا يُنَافِيهِ يُوَضِّحُهُ أَنَّهُ إذَا جَازَ الْقِيَاسُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا الْأَصْلِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأُصُولِ فَيَخْرُجُ حِينَئِذٍ مِنْ كَوْنِهِ مَخْصُوصًا مِنْ الْقِيَاسِ بِخِلَافِ مَا إذَا نَصَّ عَلَى عِلَّتِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ يَصِيرُ كَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَيَصِيرُ كَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا بِأَنْ نَقِيسَ عَلَيْهِ كُلَّ مَا شَارَكَهُ فِي الْعِلَّةِ وَكَذَا إذَا حَصَلَ إجْمَاعٌ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْدُولِ بِهِ عَنْ الْقِيَاسِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ قِيَاسٍ يُعَارِضُهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ، وَالْقِيَاسُ إذَا لَمْ يَنْفَكَّ عَنْ قِيَاسٍ يُعَارِضُهُ يَكُونُ سَاقِطًا؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِهِ انْفِكَاكَهُ عَنْ الْمُعَارِضِ فَإِنَّ مُعَارَضَةَ الدَّلِيلِ بِالدَّلِيلِ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ وَاحْتَجَّ مَنْ جَوَّزَ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ بِأَنَّ مَا يَثْبُتُ بِخِلَافِ الْأُصُولِ أَصْلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فَجَازَ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْهُ، وَيُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَمَا إذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْأُصُولِ، وَكَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا صَارَ أَصْلًا بِنَفْسِهِ كَالْقِيَاسِ عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ.
غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ تَعَارُضُ الْقِيَاسَيْنِ أَعْنِي الْقِيَاسَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَالْقِيَاسَ عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ عَنْ الْقِيَاسِ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ التَّرْجِيحُ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَجَّحَ الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ عَلَى الْقِيَاسِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ إنْ كَانَ ثُبُوتُهُ بِدَلِيلٍ غَيْرِ مَقْطُوعٍ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى مَا يُفِيدُ الْعِلْمَ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى مَا يُفِيدُ الظَّنَّ فَأَمَّا إذَا كَانَ دَلِيلُهُ مَقْطُوعًا بِهِ فَلَا تَرْجِيحَ بِمَا قُلْنَا؛ لِأَنَّ الْكُلَّ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ فَيَطْلُبُ التَّرْجِيحَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ إثْبَاتَ الْحُكْمِ بِهَذَا الْقِيَاسِ لَمْ يَكُنْ إثْبَاتًا بِمَا يُنَافِيهِ الْقِيَاسُ وَيَمْنَعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ بِالْقِيَاسِ الَّذِي يُنَافِيهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ بَلْ الْقِيَاسُ الَّذِي يُوَافِقُهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ عَلَى الْأَصْلِ الثَّابِتِ بِخِلَافِ ذَلِكَ الْقِيَاسِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَادِثَةِ نَصَّانِ أَحَدُهُمَا نَافٍ، وَالْآخَرُ مُثْبِتٌ لَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُ الْحُكْمِ بِأَحَدِهِمَا إذَا ظَهَرَ لَهُ نَوْعُ رُجْحَانٍ بِاقْتِضَاءِ الْآخَرِ خِلَافَهُ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إضَافَةُ النَّفْيِ إلَى النَّصِّ الْمُثْبَتِ أَوْ عَكْسَهُ فَكَذَا هَا هُنَا يُوَضِّحُهُ أَنَّ الثَّابِتَ بِالِاسْتِحْسَانِ مَعْدُولٌ بِهِ عَنْ الْقِيَاسِ الظَّاهِرِ ثُمَّ جَازَ تَعْدِيَتُهُ إلَى غَيْرِهِ إذَا كَانَ مَعْنَاهُ مَعْقُولًا كَمَا بَيَّنَّا وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ الظَّاهِرُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَكَذَا الدَّلِيلُ الْمُخَصِّصُ لِلْعَامِّ إذَا عُقِلَ مَعْنَاهُ يَجُوزُ تَعْلِيلُهُ وَتَخْصِيصُ عُمُومِ الْكِتَابِ بِهِ فَلَمَّا لَمْ يَمْنَعْ الْعُمُومُ مِنْ قِيَاسٍ يَخُصُّهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ الْقِيَاسُ عَلَى الْعُمُومِ مَانِعًا مِنْ قِيَاسٍ يُخَالِفُهُ؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ أَقْوَى مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْعُمُومِ.
وَذَكَرَ فِي الْمَحْصُولِ إذَا كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ قِيَاسِ الْأُصُولِ قَالَ قَوْمٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ مَا وَرَدَ بِخِلَافِ قِيَاسِ الْأُصُولِ إنْ كَانَ دَلِيلًا مَقْطُوعًا بِهِ كَانَ أَصْلًا بِنَفْسِهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ كَالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُرَجِّحَ الْمُجْتَهِدُ أَحَدَ الْقِيَاسَيْنِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةً فَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْأُصُولِ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى مَا طَرِيقُ حُكْمِهِ مَعْلُومٌ أَقْوَى مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى مَا طَرِيقُهُ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست