responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 154
بِدَلَالَةٍ تَقْتَرِنُ فَيَصِيرُ شَبِيهًا بِوَاوِ الْعَطْفِ لَا عَيْنَهُ فَمِنْ ذَلِكَ إذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي النَّفْيِ صَارَتْ بِمَعْنَى الْعُمُومِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24] أَيْ لَا هَذَا وَلَا هَذَا وَقَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْجَامِعِ فِي رَجُلٍ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا إنَّ مَعْنَاهُ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَوَّلَيْنِ وَبَيْنَ الثَّالِثِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُ أَحَدَ هَذَيْنِ وَهَذَا.
وَلَكِنَّا نَقُولُ سَوْقُ الْكَلَامِ لِإِيجَابِ الْعِتْقِ فِي أَحَدِهِمَا وَالْعَطْفُ لِإِثْبَاتِ الشَّرِكَةِ فِيمَا سَبَقَ لَهُ الْكَلَامُ فَصَارَ قَوْلُهُ وَهَذَا مَعْطُوفًا عَلَى الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْمُعْتَقُ مِنْهُمَا لَا عَلَى الْأَوَّلِ بِعَيْنِهِ وَلَا عَلَى الثَّانِي إذْ لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْنًا حَظٌّ مِنْ الْإِيجَابِ فَلَمْ يَصْلُحْ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْحَظُّ لِأَحَدِهِمَا غَيْرِ عَيْنٍ فَصَارَ عَطْفًا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَهَذَا فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْيَمِينِ فَالْقِيَاسُ فِيهَا مَا ذَكَرْنَا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَكِنَّا اخْتَرْنَا الْجَوَابَ الَّذِي ذَكَرْنَا لِأَنَّ الثَّابِتَ بِكَلِمَةِ أَوْ هُنَا نَكِرَةٌ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ فَأَوْجَبَتْ الْعُمُومَ عَلَى طَرِيقِ الْإِفْرَادِ فَكَانَ تَقْدِيرُ صَدْرِ الْكَلَامِ لَا أُكَلِّمُ هَذَا وَلَا هَذَا فَلَمَّا قَالَ وَهَذَا فَقَدْ عَطَفَ بِوَاوِ الْجَمْعِ وَقَضِيَّتُهَا الْجَمْعُ فَصَارَ جَامِعًا لَهُ إلَى الثَّانِي بِنَفْيِ وَاحِدٍ فَشَارَكَ الثَّانِيَ وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أُكَلِّمُ هَذَا وَلَا هَذَيْنِ وَالْجَمْعُ فِي النَّفْيِ يُوجِبُ الِاتِّحَادَ فِي الْحِنْثِ وَالتَّفْرِيقُ يُوجِبُ الِافْتِرَاقَ تَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَفُلَانًا فَلَا تَحْنَثُ حَتَّى تُكَلِّمَهُمَا وَتَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا وَلَا فُلَانًا فَأَيُّهُمَا كَلَّمْته وَجَبَ الْحِنْثُ فَلِذَلِكَ صَارَ الْجَوَابُ مَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ لِلْمُصَنِّفِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَصْحِيحِ مَا قَالَهُ الْفَرَّاءُ لِأَنَّ خَبَرَ الْمُثَنَّى غَيْرُ خَبَرِ الْوَاحِدِ لَفْظًا يُقَالُ لِلْوَاحِدِ حُرٌّ وَلِلِاثْنَيْنِ حُرَّانِ وَالْمَذْكُورُ فِي كَلَامِهِ مِنْ الْخَبَرِ قَوْلُهُ حُرٌّ وَهُوَ لَا تَصْلُحُ خَبَرًا لِلِاثْنَيْنِ وَلَا وَجْهَ لِإِثْبَاتِ خَبَرٍ آخَرَ لِأَنَّ الْعَطْفَ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ أَوْ لِإِثْبَاتِ خَبَرٍ مِثْلِ الْأَوَّلِ لَفْظًا لِإِثْبَاتِ خَبَرٍ آخَرَ مُخَالِفًا لَهُ لَفْظًا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ يَصْلُحُ لِلْمُثَنَّى كَمَا يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا أُكَلِّمُ هَذَا لَا أُكَلِّمُ هَذَيْنِ فَلِذَلِكَ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أُكَلِّمُ هَذَا أَوْ هَذَيْنِ.
وَلَا يَخْلُو هَذَا الْكَلَامُ عَنْ اشْتِبَاهٍ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ قَوْلُهُ (بِدَلَالَةٍ تَقْتَرِنُ) أَيْ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ بِدَلِيلٍ يَقْتَرِنُ بِالْكَلَامِ وَقَوْلُهُ فَيَصِيرُ شَبِيهًا بِوَاوِ الْعَطْفِ تَفْسِيرٌ لِذَلِكَ الْعُمُومِ أَيْ يَصِيرُ حَرْفٌ شَبِيهًا بِوَاوِ الْعَطْفِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَذْكُورَيْنِ مُرَادٌ مِنْ الْكَلَامِ لَا عَيْنَهُ أَيْ عَيْنَ الْوَاوِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ مَقْصُودٌ وَالِاجْتِمَاعُ لَيْسَ بِحَتْمٍ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَاوِ فَبَقِيَ فِيهِ شَبَهُ الْحَقِيقَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الزَّجَّاجِ إنَّ أَوْ فِي النَّهْيِ آكَدُ مِنْ الْوَاوِ لِأَنَّك لَوْ قُلْت لَا تُطِعْ زَيْدًا وَعَمْرًا جَازَ لِلْمَنْهِيِّ أَنْ يُطِيعَ أَحَدَهُمَا وَلَوْ قُلْت لَا تُطِعْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطِيعَ أَحَدَهُمَا كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطِيعَهُمَا فَمِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْمَذْكُورِ يَعْنِي مِنْ الدَّلَالَاتِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهَا الَّتِي تَدُلُّ عَلَى عُمُومِهَا اسْتِعْمَالُهَا فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24] أَيْ وَلَا كَفُورًا فَحَرُمَ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - طَاعَتُهُمَا جَمِيعًا وَلَكِنْ بِصِفَةِ الِانْفِرَادِ.
فَإِنْ قِيلَ كَانُوا كُلُّهُمْ كَفَرَةً فَمَا مَعْنَى الْقِسْمَةِ فِي قَوْلِهِ {آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24] قُلْنَا مَعْنَاهُ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ رَاكِبًا لِمَا هُوَ إثْمٌ دَاعِيًا لَك إلَيْهِ أَوْ فَاعِلًا لِمَا هُوَ كُفْرٌ دَاعِيًا لَك إلَيْهِ لِأَنَّهُمْ إمَّا أَنْ يَدْعُوهُ إلَى مُسَاعَدَتِهِمْ إلَى فِعْلٍ هُوَ إثْمٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ غَيْرُ إثْمٍ وَلَا كُفْرٍ فَنُهِيَ أَنْ يُسَاعِدَهُمْ عَلَى الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ وَقِيلَ الْآثِمُ عُتْبَةُ وَالْكَفُورُ الْوَلِيدُ لِأَنَّ عُتْبَةَ كَانَ رَكَّابًا لِلْمَأْثَمِ مُتَعَاطِيًا لِأَنْوَاعِ الْفُسُوقِ وَكَانَ الْوَلِيدُ غَالِبًا فِي الْكُفْرِ شَدِيدَ الشَّكِيمَةِ فِي الْعُتُوِّ كَذَا فِي الْكَشَّافِ وَإِنَّمَا يَعُمُّ فِي النَّفْيِ لِأَنَّ أَوْ لَمَّا تَنَاوَلَ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ غَيْرَ عَيْنٍ كَانَ مِنْ ضَرُورَةِ صِدْقِ الْكَلَامِ إذْ نَفَاهُ انْتَفَى الْجَمِيعُ إنْ كَانَ خَبَرًا كَمَا مَرَّ تَحْقِيقُهُ وَإِنْ كَانَ نَهْيًا وَلَيْسَ فِي وُسْعِ الْعَبْدِ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست