responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 153
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا إنَّهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِأَحَدِهِمَا غَيْرُ عَيْنٍ وَذَلِكَ غَيْرُ مَحَلٍّ لِلْعِتْقِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ عَلَى احْتِمَالِ التَّعْيِينِ حَتَّى لَزِمَهُ التَّعْيِينُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدَيْنِ وَالْعَمَلُ بِالْمُحْتَمَلِ أَوْلَى مِنْ الْإِهْدَارِ فَجُعِلَ مَا وُضِعَ لِحَقِيقَتِهِ مَجَازًا عَمَّا يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ اسْتَحَالَتْ حَقِيقَتُهُ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَصْلِهِ فِيمَا مَضَى وَهُمَا يُنْكِرَانِ الِاسْتِعَارَةَ عِنْدَ اسْتِحَالَةِ الْحُكْمِ لِأَنَّ الْكَلَامَ لِلْحُكْمِ وُضِعَ عَلَى مَا سَبَقَ وَلِهَذَا قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا وَهَذَا إنَّ الثَّالِثَ يَعْتِقُ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ تَنَاوَلَ أَحَدَهُمَا عَمَلًا بِكَلِمَةِ التَّخْيِيرِ وَالْوَاوُ تُوجِبُ الشَّرِكَةَ فِيمَا سِيقَ لَهُ الْكَلَامُ فَيَصِيرُ عَطْفًا عَلَى الْمُعْتَقِ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ كَقَوْلِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَهَذَا ثُمَّ يُسْتَعَارُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ لِلْعُمُومِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ بَيَانُ مَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الْحَالَةِ لَا بَيَانُ مَا يَخْتَصُّ هَذِهِ الْحَالَةَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ الصَّلْبُ إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَكِنْ يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُهُ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلِيلِ وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ الْقَطْعِ وَلَمْ يُوجَدْ عَنْهُ مَانِعٌ فَيَجُوزُ قَوْلُهُ (وَلِهَذَا قَالَ) أَيْ وَلِأَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ فَقَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا لَغَا كَلَامُهُ لِأَنَّ أَوْ لَمَّا كَانَ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ كَانَ مَحَلُّ الْإِيجَابِ أَحَدَهُمَا غَيْرَ عَيْنٍ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْمَذْكُورَيْنِ مَحَلًّا لِلْإِيجَابِ فَغَيْرُ الْمُعَيَّنِ مِنْهُمَا لَا يَكُونُ صَالِحًا وَبِدُونِ صَلَاحِيَةِ الْمَحَلِّ لَا يَصِحُّ الْإِيجَابُ أَصْلًا كَذَا فِي أُصُولِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ.
وَهَذَا الْكَلَامُ وَسِيَاقُ كَلَامِ الشَّيْخِ يُشِيرَانِ إلَى أَنَّهُ لَوْ نَوَى عَبْدَهُ بِهَذَا الْإِيجَابِ لَا يَعْتِقُ عِنْدَهُمَا أَيْضًا لِأَنَّ اللَّغْوَ وَالْبَاطِلَ لَا حُكْمَ لَهُ أَصْلًا وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ مَا يُخَالِفُهُ فَقَالَ إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَبَيْنَ مَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ مِنْ مَيِّتٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ أَوْ حِمَارٍ فَقَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا أَوْ قَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَهُ لِأَنَّهُ رَدَّدَ الْكَلَامَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ عَبْدُهُ إلَّا بِنِيَّتِهِ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا ضَمَّ إلَيْهِ مَا لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعِتْقُ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ لَا وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِالنِّيَّةِ فَكَذَا هَهُنَا قَوْلُهُ (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ أَيْ سَلَّمَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ هَذَا الْإِيجَابَ يَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَأَنَّ غَيْرَ الْعَيْنِ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْعِتْقِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَلَكِنْ لَا يُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعَيُّنَ بَلْ يَقُولُ يَحْتَمِلُهُ فَإِنَّ الْمَذْكُورَيْنِ لَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ لَهُ يَتَنَاوَلُ الْإِيجَابُ أَحَدَهُمَا عَلَى احْتِمَالِ التَّعْيِينِ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعْيِينُ وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ لَمَا أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَكَذَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ لِلْعِتْقِ فَعُلِمَ أَنَّ التَّعْيِينَ يَحْتَمِلُهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِحَقِيقَتِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ لِأَكْبَرَ سِنًّا مِنْهُ هَذَا ابْنِي لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُحْتَمَلِ أَوْلَى مِنْ الْإِلْغَاءِ وَيَلْغُو ذِكْرُ مَا ضَمَّ إلَيْهِ وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِهِ هَذَا حُرٌّ وَسَكَتَ كَمَا إذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ كُلُّهَا لِلْحَيِّ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ وَسَكَتَ وَهَذَا بِخِلَافِ عَبْدِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِإِيجَابِ الْعِتْقِ.
وَلَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ فَلِهَذَا لَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ هُنَاكَ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ إذَا جَمَعَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَأُسْطُوَانَةٍ فَقَالَ أَحَدُكُمَا حُرٌّ عَتَقَ عَبْدُهُ لِأَنَّ كَلَامَهُ إيجَابٌ لِلْحُرِّيَّةِ وَلَوْ قَالَ هَذَا حُرٌّ وَهَذَا لَمْ يَعْتِقْ عَبْدُهُ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَيْسَ بِإِيجَابٍ لِلْحُرِّيَّةِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ هَذَا حُرٌّ أَوْ لَا قَوْلُهُ (وَلِهَذَا الْأَصْلِ) وَهُوَ أَنَّ أَوْ لِإِيجَابِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ قُلْنَا إذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ الثَّلَاثَةِ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَا وَهَذَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيَعْتِقُ الثَّالِثُ فِي الْحَالِ.
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ إذَا قَالَ هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ وَعِنْدَ الْفَرَّاءِ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ إنْ شَاءَ أَوْقَعَ الْعِتْقَ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَلَا يَعْتِقُ أَحَدٌ فِي الْحَالِ لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْوَاوِ فِي مُخْتَلِفَيْ اللَّفْظِ كَالْجَمْعِ بِكِنَايَةِ الْجَمْعِ فِي مُتَّفِقَيْ اللَّفْظِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ هَذَا حُرٌّ أَوْ هَذَانِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُ هَذَا أَوْ هَذَيْنِ حَتَّى أَنَّهُ إنْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ حَنِثَ وَإِنْ كَلَّمَ الْآخَرَيْنِ حَنِثَ وَإِنْ كَلَّمَ الثَّانِيَ وَحْدَهُ أَوْ الثَّالِثَ وَحْدَهُ لَمْ يَحْنَثْ كَذَا فِي الْجَامِعِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْتُمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِأَنْ يَجْمَعَ فِي التَّكَلُّمِ بَيْنَ أَحَدِ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست