responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 310
وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ لَمَّا كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ تَرَاخَى كَانَ نَاسِخًا سَقَطَ بِنَفْسِهِ إذَا كَانَ مَجْهُولًا لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْأَوَّلِ فَأَوْجَبَ جَهَالَةً فِيهِ وَهَذَا قَائِمٌ بِنَفْسِهِ مُعَارِضٌ لِلْأَوَّلِ وَدَلِيلُ مَا قُلْنَا أَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ يُشْبِهُ الِاسْتِثْنَاءَ بِحُكْمِهِ لِمَا قُلْنَا إنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْجُمْلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا، وَيُشْبِهُ النَّاسِخَ بِصِيغَتِهِ لِأَنَّهُ نَصٌّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ بَلْ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ فِي كُلِّ بَابٍ بِنَظِيرِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَظَنِّيًّا عِنْدَ آخَرِينَ قَالُوا وَلَا مَعْنَى لِمَا قَالَ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ إنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلتَّعْلِيلِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ يَحْتَمِلْ التَّعْلِيلَ فَإِنَّ الْمُسْتَثْنَى مَعْدُومٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا بِالْكَلَامِ أَصْلًا وَالْعَدَمُ لَا يُعَلَّلُ وَلَا لِمَا ادَّعَوْا أَنَّهُ يَصِيرُ مَجَازًا لِأَنَّ الْمَجَازَ مَا يَكُونُ مَعْدُولًا عَنْ مَوْضُوعِهِ وَهَذِهِ الصِّيغَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْبَاقِيَ بَعْدَ التَّخْصِيصِ كَمَا تَتَنَاوَلُهُ قَبْلَهُ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ يَصِيرُ مَجَازًا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُجْمَلًا لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ مَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ كُلِّهِ لَا بَعْضِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ احْتِجَاجِ الصَّحَابَةِ بِالْعُمُومَاتِ الْمُخَصِّصَةِ فِيمَا وَرَاءَ صُورَةِ التَّخْصِيصِ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ فِيمَا بَقِيَ عَلَى سَبِيلِ الْعُمُومِ.
وَقَوْلُهُمْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ مَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ قُلْنَا هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا يَسْتَنِدُ إلَى دَلِيلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ كَاحْتِمَالِ الْمَجَازِ فِي الْخَاصِّ.
قَوْلُهُ (وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ) احْتَجَّ الْفَرِيقُ الثَّالِثُ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَكُونُ إلَّا بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ مُتَّصِلٍ يَتَنَاوَلُ بَعْضَ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَامُّ عَلَى خِلَافِ مُوجِبِهِ بِحَيْثُ لَوْ تَأَخَّرَ كَانَ نَاسِخًا فَإِذَا كَانَ مُقَارِنًا كَانَ بَيَانًا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ صِيغَةُ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ إذَا كَانَ مَجْهُولًا لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فَلَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِلدَّلِيلِ كَمَا فِي النَّسْخِ فَإِنَّهُ لَوْ طَرَأَ الْمُجْمَلُ عَلَى ظَاهِرٍ نَاسِخًا لَمْ يَثْبُتْ بِهِ النَّسْخُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْعَامَّ مُوجِبُ الْحُكْمِ فِيمَا تَنَاوَلَهُ قَطْعًا بِمَنْزِلَةِ الْخَاصِّ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ، فَإِذَا لَمْ تَسْتَقِمْ الْمُعَارَضَةُ لِكَوْنِ الْمُعَارِضِ مَجْهُولًا سَقَطَ دَلِيلُ الْخُصُوصِ وَبَقِيَ حُكْمُ الْعَامِّ عَلَى مَا كَانَ فِي جَمِيعِ مَا تَنَاوَلَهُ.
وَهَذَا بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى صِيغَةِ الْكَلَامِ وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ وَصْفٍ قَائِمٍ بِالْأَوَّلِ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ عَنْهُ وَعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ بِدُونِ أَصْلِ الْكَلَامِ فَإِنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ إلَّا زَيْدًا لَا يُفِيدُ شَيْئًا فَإِذَا كَانَ دَاخِلًا عَلَى صِيغَةِ الْكَلَامِ وَاعْتُبِرَ الِاسْتِثْنَاءُ مَعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَلَامًا وَاحِدًا أَوْجَبَ الْجَهَالَةُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ جَهَالَةً فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَيَصِيرُ الْأَصْلُ مَجْهُولًا مُجْمَلًا فَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ قَبْلَ الْبَيَانِ قَوْلُهُ (وَدَلِيلُ مَا قُلْنَا) أَيْ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْقُولُ بَعْدَمَا ذَكَرْنَا مِنْ إجْمَاعِ السَّلَفِ لِأَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ يُشْبِهُ الِاسْتِثْنَاءَ بِحُكْمِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ إثْبَاتُ الْحُكْمِ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ لَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ رَفْعَ الْحُكْمِ عَنْ الْمَخْصُوصِ بَعْدَ أَنْ كَانَ ثَابِتًا ثُمَّ اسْتَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُقَارِنًا) يَعْنِي شَرَطَ فِيهِ الْمُقَارَنَةَ حَتَّى لَوْ كَانَ طَارِئًا يُجْعَلُ نَسْخًا لَا خُصُوصًا وَلَيْسَ اشْتِرَاطُ الْمُقَارَنَةِ إلَّا لِتَحَقُّقِ شَبَهِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ بَيَانٌ مُغَيِّرٌ وَيُشْبِهُ النَّاسِخَ بِصِيغَتِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ مُفِيدٌ لِلْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ صِيغَةَ الْعَامِّ وَحُكْمُ النَّاسِخِ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ فِي الْأَوَّلِ إذَا كَانَ مَا تَنَاوَلَهُ مَجْهُولًا بَلْ يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ كَانَ مَعْلُومًا يُعْمَلُ بِهِ، وَحُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَجْهُولًا لَا يُوجِبُ جَهَالَةَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا يَبْقَى الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ قَطْعًا (فَلَمْ يَجُزْ إلْحَاقُهُ) أَيْ إلْحَاقُ دَلِيلِ الْخُصُوصِ (بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ) أَيْ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَعْنَى النَّسْخِ فِيهِ وَلَا بِالنَّاسِخِ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ لِأَنَّ فِي الْإِلْحَاقِ بِأَحَدِهِمَا عَيْنًا إبْطَالَ الشَّبَهِ الْآخَرِ.
(بَلْ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ) أَيْ اعْتِبَارُ دَلِيلِ الْخُصُوصِ (فِي كُلِّ بَابٍ) أَيْ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَخْصُوصِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ (بِنَظِيرِهِ) فِي ذَلِكَ الْبَابِ وَهُوَ النَّاسِخُ وَالِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَخَذَ حَظًّا مُعْتَبَرًا مِنْ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست