responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 309
وَذَلِكَ دُونَ خَبَرِ الْوَاحِدِ حَتَّى صَحَّتْ مُعَارَضَتُهُ بِالْقِيَاسِ، أَمَّا الْكَرْخِيُّ فَقَدْ احْتَجَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الْخُصُوصَ إذَا كَانَ مَجْهُولًا أَوْجَبَ جَهَالَةً فِي الْبَاقِي لِأَنَّ الْخُصُوصَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْجُمْلَةِ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ نَصٌّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ فَصَلُحَ تَعْلِيلُهُ وَلَا يُدْرَى أَيُّ الْقَدْرِ مِنْ الْبَاقِي صَارَ مُسْتَثْنًى فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ جَهَالَةِ الْمَخْصُوصِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ إذَا كَانَ مَجْهُولًا فَعَلَى مَا قُلْنَا وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا بَقِيَ الْعَامُّ مُوجِبًا فِي الْبَاقِي لِأَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى مَا قُلْنَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْبَاقِي لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيلَ فَكَذَلِكَ هَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ مَخْصُوصَةً مِنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ مَشْهُورًا فِيمَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ نَكِيرٌ.
وَكَذَا الِاحْتِجَاجُ بِالْعُمُومَاتِ الْمَخْصُوصُ مِنْهَا مَشْهُورٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بِحَيْثُ يُعَدُّ إنْكَارُهُ مِنْ الْمُكَابَرَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا قَوْلُهُ (وَذَلِكَ دُونَ خَبَرِ الْوَاحِدِ) أَيْ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ دُونَ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا حَتَّى رَجَّحْنَا خَبَرَ الْقَهْقَهَةِ عَلَى الْقِيَاسِ وَرَجَّحْنَا خَبَرَ الْأَكْلِ نَاسِيًا فِي الصَّوْمِ عَلَى الْقِيَاسِ وَرَجَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خَبَرَ النَّبِيذِ عَلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ إنَّهُ يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِلْعَامِّ الْمَخْصُوصِ مِنْهُ حَتَّى صَحَّ تَخْصِيصُهُ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَالتَّخْصِيصِ بِهِ إنَّمَا يَكُونُ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ كَمَا سَتَعْرِفُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ حَتَّى صَحَّتْ مُعَارَضَتُهُ بِالْقِيَاسِ فَكَانَ هَذَا الْعَامُّ دُونَ خَبَرِ الْوَاحِدِ ضَرُورَةً.
قَوْلُهُ (أَمَّا الْكَرْخِيُّ) احْتَجَّ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ بِأَنَّ الْمَخْصُوصَ إذَا كَانَ مَجْهُولًا أَوْجَبَ تَخْصِيصُهُ جَهَالَةً فِي الْبَاقِي لِأَنَّ أَيَّ فَرْدٍ عُيِّنَ مِنْ الْبَاقِي لِإِثْبَاتِ مُوجِبِ الْكَلَامِ فِيهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ وَهَذَا لِأَنَّ دَلِيلَ الْخُصُوصِ بِمَنْزِلَةِ دَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ فَارَقَهُ فِي الصِّيغَةِ لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْجُمْلَةِ كَالِاسْتِثْنَاءِ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَلِهَذَا عَدَّ عَامَّةُ الْأُصُولِيِّينَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ دَلِيلُ الْخُصُوصِ إلَّا مُقَارِنًا كَالِاسْتِثْنَاءِ حَتَّى لَوْ كَانَ طَارِيًا يَكُونُ دَلِيلَ النَّسْخِ لَا دَلِيلَ الْخُصُوصِ وَإِذَا صَارَ كَالِاسْتِثْنَاءِ أَوْجَبَ جَهَالَتُهُ جَهَالَةَ الْبَاقِي كَاسْتِثْنَاءِ الْمَجْهُولِ بِأَنَّهُ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا شَيْئًا يُتَوَقَّفُ فِيهِ إلَى الْبَيَانِ.
وَإِذَا صَارَ مَجْهُولًا لَمْ يَصْلُحْ حُجَّةً بِنَفْسِهِ كَالْمُجْمَلِ بَلْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ إلَى تَبَيُّنِ الْمُرَادِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَخْصُوصُ مَعْلُومًا فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا لِاسْتِقْلَالِهِ وَإِفَادَتِهِ بِنَفْسِهِ إذْ هُوَ لَا يَفْتَقِرُ فِي إفَادَتِهِ إلَى صَدْرِ الْكَلَامِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النُّصُوصِ التَّعْلِيلُ وَالدَّلَائِلُ الَّتِي يُوجِبُ كَوْنُهَا مَعْلُولَةً لَا تَفْصِلُ بَيْنَ نَصٍّ وَنَصٍّ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّعْلِيلِ لَا يُدْرَى أَيُّ قَدْرٍ مِنْ الْبَاقِي يَصِيرُ مَخْصُوصًا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ مُسْتَثْنًى فَيُوجِبُ جَهَالَةَ الْبَاقِي أَيْضًا، وَصَارَ كَمَا لَوْ خُصِّصَ مِنْهُ بَعْضٌ مَعْلُومٌ وَبَعْضٌ آخَرُ مَجْهُولٌ بِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ الْمَعْلُومِ لِأَنَّ دَلِيلَ الِاسْتِثْنَاءِ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ فَلَا يُوجِبُ اسْتِثْنَاءُ الْمَعْلُومِ جَهَالَةَ الْبَاقِي فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ قَطْعًا كَمَا لَوْ رَفَعَ مِنْ عَشَرَةٍ خَمْسَةً يَبْقَى الْبَاقِي خَمْسَةً قَطْعًا وَلِأَنَّ الْعَامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ يَصِيرُ مَجَازًا وَجِهَاتُ الْمَجَازِ مُتَعَدِّدَةٌ لِأَنَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى جُمُوعٍ كَثِيرٍ، وَيَمْتَنِعُ الْحَمْلُ عَلَى الْكُلِّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكَثُّرِ جِهَاتِ التَّجَوُّزِ وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى إحْدَاهَا أَوْلَى مِنْ الْحَمْلِ عَلَى غَيْرِهَا لِعَدَمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَيْهَا فَكَانَ مُجْمَلًا فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ.
(وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي) احْتَجَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ تَخْصِيصِ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ بِأَنَّ تَخْصِيصَ الْمَعْلُومِ بِدَلِيلٍ مُسْتَقِلٍّ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا بَعْدَهُ وَأَنَّ الْقَدْرَ الْمَخْصُوصَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمَجْهُولِ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ إلَى الْبَيَانِ فَكَذَا تَخْصِيصُهُ أَمَّا اسْتِثْنَاءُ الْمَعْلُومِ فَلَا يُوجِبُ خَلَلًا فِي الْبَاقِي بِوَجْهٍ فَكَذَلِكَ تَخْصِيصُهُ لَا يُوجِبُ خَلَلًا فِيهِ فَيَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ قَطْعِيًّا عِنْدَ بَعْضِهِمْ

نام کتاب : كشف الأسرار شرح أصول البزدوي نویسنده : البخاري، علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست