responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 292
الدسعة الدفعة من الْقَيْء
الدُّعَاء فِي الِاصْطِلَاح كَلَام إنشائي دَال على الطّلب مَعَ خضوع وَيُسمى سؤالا وَفِي اللُّغَة النداء والطلب
الدعة عبارَة عَن السّكُون عِنْد هيجان الشَّهْوَة وَهِي اسْم من الوداعة
الدَّعْوَى اسْم من الإدعاء وَفِي الشَّرْع قَول يطْلب بِهِ الْإِنْسَان إِثْبَات حق على الْغَيْر أَو يدْفع حق الْغَيْر عَن نَفسه فِي حُضُور الْحَاكِم
الدعْوَة لُغَة الدُّعَاء وَهِي بِالْفَتْح فِي الطَّعَام وبالكسر فِي النّسَب وبالضم فِي دَعْوَة الْحَرْب وَالْجهَاد والدعوة عِنْد الْفُقَهَاء عَامَّة وخاصة فالخاصة مَا يتَّخذ لأجل شخص خَاص والعامة مَا لم تكن كَذَلِك
الدعي الْمُتَّهم فِي نسبه وَالَّذِي يَدعِي غير أَبِيه وَيُطلق على المتبنى
الدُّف بِالضَّمِّ وَقد يفتح آلَة الطَّرب يضْرب بهَا وَالْكَبِير المدور يُقَال لَهُ المزهر
الدفتر جمَاعَة الصُّحُف المضمومة وَمِنْه دفاتر الْحساب
الدفر النتن
الدّفع من عَرَفَات أَي الذّهاب مِنْهَا وسوق الْمركب مِنْهَا إِلَى الْمزْدَلِفَة

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست