responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 291
الدرْع للْمَرْأَة هُوَ مَا تلبسه الْمَرْأَة فَوق الْقَمِيص وَفِي الْجَنَائِز هُوَ قميصها رَاجع الْقَمِيص وَدرع الرِّجَال هِيَ درع الْحَدِيد
الدَّرك كالدرج لَكِن الدرج يُقَال اعْتِبَارا بالصعود والدرك اعْتِبَارا بالحدور وَشرعا هُوَ أَن يَأْخُذ المُشْتَرِي من البَائِع رهنا بِالثّمن الَّذِي أعطَاهُ خوفًا من اسْتِحْقَاق الْمَبِيع
الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ هُوَ سَبْعُونَ شعيرَة قَالَ السندي
دِرْهَم شَرْعِي ازين مِسْكين شنو ... كَانَ سه ماشه هست يَك سرخه دوجو
وَفِي الْمغرب الدِّرْهَم اسْم للمضروب المدور من الْفضة كالدينار من الذَّهَب جمعه الدَّرَاهِم قَالَ الْكَرْخِي الدِّرْهَم أَرْبَعَة عشر قيراطا وَتَكون الْعشْرَة وزن سَبْعَة مَثَاقِيل
الدِّرْهَم القسي أَي الرَّدِيء الزائف ذُو الْغِشّ من نُحَاس وَغَيره وَجمعه قسيان
الدَّرَاهِم الْمُرْسلَة فِي الْوَصِيَّة مَا لم يعين عدده وعبرت بِكَوْنِهَا ثلث المَال أَو ربعه

الدَّرَاهِم المصرورة هِيَ المشدودة فِي الصرة
دسر الْبَحْر هُوَ دَفعه
الدستور الْقَاعِدَة يعْمل بمقتضاها الْإِجَارَة الْوَزير الْكَبِير الدفتر تكْتب فِيهِ اسماء الْجند ومرتباتهم وَقيل الَّذِي تجمع فِيهِ قَوَاعِد الْملك وقوانينه

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست