مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
160
الِاجْتِهَاد فِي اللُّغَة بذل الوسع وَفِي الِاصْطِلَاح استفراغ الْفَقِيه الوسع ليحصل لَهُ الظَّن بِحكم شَرْعِي والمستفرغ وَسعه فِي ذَلِك التَّحْصِيل يُسمى مُجْتَهدا وَالْحكم الظني الشَّرْعِيّ الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيل يُسمى مُجْتَهدا فِيهِ
الْأجر الثَّوَاب قَالَ الرَّاغِب هُوَ مَا يعود من ثَوَاب الْعَمَل دنيويا كَانَ أَو أخرويا وَالْأَجْر وَالْأُجْرَة الْكِرَاء وَبدل الْمَنْفَعَة فِي الْإِجَارَة وَالْأَجْر الْمُسَمّى هُوَ الْأجر الَّتِي ذكرت وعينت حِين العقد
أُجْرَة الْمثل هِيَ الْأُجْرَة الَّتِي قدرهَا أهل الْخِبْرَة مِمَّن لَا غَرَض لَهُم
الْأَجَل مُدَّة الشَّيْء وَوَقته الَّذِي يحل فِيهِ هُوَ الْوَقْت الْمَضْرُوب الْمَحْدُود فِي الْمُسْتَقْبل
الإجلاء هُوَ الْإِخْرَاج من الأوطان والأراضي وَمحل إقامتهم
الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة وَفِي الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عصر على أَمر ديني وَأَيْضًا الْعَزْم التَّام على أَمر من جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد
الْإِجْمَاع الْمركب عبارَة عَن الِاتِّفَاق فِي الحكم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي المآخذ لَكِن يصير الحكم مُخْتَلفا فِيهِ بِفساد أحد المأخذين مِثَاله انْعِقَاد الْإِجْمَاع على انتفاض الطَّهَارَة عِنْد وجود الْقَيْء والمس مَعًا لَكِن مَأْخَذ الانتفاض عندنَا الْقَيْء وَعند الشَّافِعِي الْمس
الْإِجْمَال إِيرَاد الْكَلَام على وَجه يحْتَمل أمورا مُتعَدِّدَة وَالتَّفْصِيل هُوَ تعْيين بعض المحتملات أَو كلهَا
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
160
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir