responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 159
خُلَاصَة الْخُلَاصَة وَيُسمى الْفُقَهَاء الْمَوْقُوف أثرا وَالْمَرْفُوع خَبرا وَأطلق المحدثون الْأَثر عَلَيْهَا وَفِي الْجَوَاهِر أما الْأَثر فَمن اصْطِلَاح الْفُقَهَاء أَنهم يستعملونه فِي كَلَام السّلف كَذَا فِي كشاف المصطلحات وَفِيه عَن السَّيِّد أَيْضا بِمَعْنى مَا يَتَرَتَّب على الشَّيْء وَهُوَ الْمُسَمّى بالحكم عِنْد الْفُقَهَاء
الْإِثْم مَا يجب التَّحَرُّز مِنْهُ شرعا وَهُوَ المأثم قَالَ الرَّاغِب وَهُوَ اسْم الْأَفْعَال المبطئة عَن الثَّوَاب
أثْنَاء الْحول أَي خلال الْحول وأثناء الصَّلَاة خلالها من التَّحْرِيم إِلَى التَّسْلِيم وأثناء الْكَلَام أوساطه وسياقه
الْإِجَارَة عبارَة عَن العقد على الْمَنَافِع بعوض هُوَ مَال فتمليك الْمَنَافِع بعوض إِجَارَة وَبِغير عوض إِعَارَة
الْإِجَارَة اللَّازِمَة هِيَ الْإِجَارَة الصَّحِيحَة الْعَارِية عَن خِيَار الْعَيْب وَالشّرط وَلَيْسَ لأحد الطَّرفَيْنِ فَسخهَا بِلَا عذر
الْإِجَارَة المنجزة إِيجَار مُعْتَبر من وَقت العقد
الْإِجَارَة المضافة إِيجَار مُعْتَبر من وَقت معِين مُسْتَقْبل
الْإِجَارَة الْبَاطِلَة مَا لَا يكون مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ وَلَا بوصفه
الْإِجَارَة الْفَاسِدَة مَا يكون مَشْرُوطًا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه
الْإِجَازَة هِيَ جعل الشَّيْء جَائِزا أَي نَافِذا كَنِكَاح الْفُضُولِيّ إجَازَة الْأَصِيل وَإِعْطَاء الْإِجَازَة هُوَ الْإِذْن

نام کتاب : قواعد الفقه نویسنده : البركتي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست