مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
155
الْهمزَة الْمَقْصُورَة
الْأَئِمَّة جمع إِمَام وَسَيَأْتِي وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة هم الإِمَام أَبُو حنيفَة النُّعْمَان وَالْإِمَام مَالك وَالْإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَبُو عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنْهُم
الْأَب الْوَالِد وَيُسمى كل من كَانَ سَببا فِي إِيجَاد شَيْء أَو إِصْلَاحه أَو ظُهُوره أَبَا قَالَه الرَّاغِب وَقَالَ السَّيِّد الْأَب حَيَوَان يتَوَلَّد من نُطْفَة شخص آخر من نَوعه
الْإِبَاحَة هِيَ الْإِذْن بإتيان الْفِعْل كَيفَ شَاءَ الْفَاعِل قَالَه السَّيِّد وَفِي كشاف المصطلحات هِيَ فِي اللُّغَة الْإِظْهَار والإعلان وَقد يرد بِمَعْنى الْإِذْن وَالْإِطْلَاق وَفِي الشَّرْع حكم لَا يكون طلبا وَيكون تخييرا بَين الْفِعْل وَتَركه وَالْفِعْل الَّذِي هُوَ غير مَطْلُوب وَخير بَين إِتْيَانه وَتَركه يُسمى مُبَاحا وجائزا والحلال أَعم من الْمُبَاح على مَا فِي جَامع الرموز فِي كتاب الْكَرَاهِيَة حَيْثُ قَالَ كل مُبَاح حَلَال بِلَا عكس كَالْبيع عِنْد النداء حَلَال غير مُبَاح لِأَنَّهُ مَكْرُوه
الْإِبَاحَة فِي الْأكل أَو الْهِبَة هِيَ عبارَة عَن إِعْطَاء الرُّخْصَة وَالْإِذْن بِأَن يَأْكُل ويتناول بِلَا عوض
الإباحية فرقة من المبطلين قَالُوا لَيْسَ لنا قدرَة على الاجتناب عَن الْمعاصِي وَلَا على الْإِتْيَان بالمأمورات وَلَيْسَ لأحد فِي هَذَا
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
155
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir