مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
156
الْعَالم ملك رَقَبَة وَلَا ملك يَد والجميع مشتركون فِي الْأَمْوَال والأزواج كَذَا فِي توضيح الْمذَاهب وَهَذِه الْفرْقَة من أسوء الْخَلَائق خذلهم الله (كشاف مصطلحات الْفُنُون)
الْإِبَاق الْهَرَب وَهُوَ شرعا إنطلاق الرَّقِيق تمردا
ابْتِدَاء الْأَمر شُرُوعه والابتداء الْحَقِيقِيّ هُوَ الَّذِي لم يتقدمه شَيْء والعرفي هُوَ الَّذِي لم يتقدمه شَيْء من الْمَقْصُود بِالذَّاتِ والإضافي هُوَ الِابْتِدَاء بِشَيْء مقدم بِالْقِيَاسِ إِلَى أَمر آخر سَوَاء كَانَ مُؤَخرا إِلَى شَيْء آخر أَو لَا
الأبتر هُوَ قصير الذَّنب من الْحَيَّات أَو الْحَيَّة الَّتِي لَا ذَنْب لَهَا وَأَيْضًا من لَا عقب لَهُ والأبتران العَبْد وَالْعير
الْأَبَد الدَّهْر الطَّوِيل مُدَّة لَا يتَوَهَّم انتهاؤها بالفكر والتأمل الْبَتَّةَ أَو هُوَ الشَّيْء الَّذِي لَا نِهَايَة لَهُ قَالَ السَّيِّد الْأَبَد اسْتِمْرَار الْوُجُود فِي أزمنة مقدرَة غير متناهية فِي جَانب الْمُسْتَقْبل
الإبداء فِي قَوْلهم يُبْدِي ضبعيه فِي السُّجُود هُوَ فِي الأَصْل الْإِظْهَار كِنَايَة عَن الابداد وَهُوَ التَّفْرِيج أَي يفرجهما فِي السُّجُود كَذَا فِي الْمغرب
الْإِبْرَاء من الدّين أَي جعل الْمَدْيُون بَرِيئًا من الدّين وأصل الْبَرَاءَة التَّخَلُّص والتفصي مِمَّا يكره مجاورته
إِبْرَاء الِاسْتِيفَاء هُوَ عبارَة عَن اعْتِرَاف أحد بِقَبض حَقه الَّذِي هُوَ فِي ذمَّة الْأُخَر واستيفائه وَهُوَ نوع إِقْرَار
نام کتاب :
قواعد الفقه
نویسنده :
البركتي
جلد :
1
صفحه :
156
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir