مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر
نویسنده :
الحموي، أحمد بن محمد مكي
جلد :
1
صفحه :
470
[مقدمة الكتاب]
9
[الفن الأول قول في القواعد الكلية]
51
[القاعدة الأولى لا ثواب إلا بالنية]
51
[القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها]
96
[حقيقة النية]
103
[ما شرعت لأجله النية]
105
[تعيين المنوي وعدمه]
107
[مسألة ينوي خلاف ما يؤدي]
130
[صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء]
132
[بيان الإخلاص]
140
[الجمع بين عبادتين بنية واحدة]
146
[فائدة ما يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية]
152
[وقت النية]
153
[بيان عدم اشتراط النية في البقاء وحكمها مع كل ركن]
158
[محل النية]
161
[اختلاف اللسان والقلب في النية]
162
[لا يشترط مع نية القلب التلفظ في العبادات]
170
[شروط النية]
176
[فرع تقرب من نية القطع نية القلب]
182
[فرع عقب النية بالمشيئة]
183
[قاعدة تخصيص العام بالنية]
184
[تنبيه ما اشتملت عليه قاعدة الأمور بمقاصدها من قواعد]
191
[القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بالشك يتدرج في هذه القاعدة قواعد]
193
[قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان]
198
[قاعدة الأصل براءة الذمة]
203
[قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل]
204
[قاعدة الأصل العدم]
212
[تنبيه ليس الأصل العدم مطلقا]
216
[قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته]
217
[قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة]
223
[قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم]
226
[مسألة صبية أرضعها قوم ولم يعرفوا المعتقة]
227
[قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة]
230
[خاتمة فيها فوائد في قاعدة اليقين لا يزول بالشك]
237
[الأولي يستثنى من قاعدة اليقين لا يزول بالشك مسائل]
237
[الثانية الشك تساوي الطرفين]
240
[الثالثة في الاستصحاب]
241
[القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير]
245
[ختام قاعدة المشقة تجلب التيسير بفوائد مهمة]
267
[الفائدة الأولى المشاق على قسمين]
267
[الفائدة الثانية تخفيفات الشرع أنواع]
270
[الفائدة الثالثة المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه]
272
[الفائدة الرابعة ذكر بعضهم أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق]
273
[القاعدة الخامسة الضرر يزال ويتعلق بها قواعد]
274
[الأولى الضرورات تبيح المحظورات]
275
[الثانية ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها]
276
[تذنيب يقرب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله]
278
[الثالثة الضرر لا يزال بالضرر]
279
[الرابعة إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
286
[الخامسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح]
291
[السادسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة]
293
[القاعدة السادسة العادة محكمة]
295
[الثاني تعليم الكلب الصائد يترك أكله للصيد]
299
[المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت]
299
[المبحث الأول بماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع]
299
[الأول العادة في باب الحيض]
299
[الثالث ثبوت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول]
299
[فصل في تعارض العرف مع الشرع]
302
[مسائل يقدم الشرع على العرف]
303
[حلف لا يركب حيوانا فركب إنسان]
305
[فصل في تعارض العرف مع اللغة]
305
[حلف لا يأكل لحما فأكل الكبد]
306
[المبحث الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط]
306
[تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل]
306
[حلف لا يهدم بيتا فهدم بيت العنكبوت]
307
[المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
311
[تنبيه هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف]
315
[النوع الثاني من القواعد]
325
[القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
325
[فروع على قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد]
326
[تغير اجتهاده في القبلة]
326
[حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده]
327
[حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها]
327
[كان لرجل ثوبان أحدهما نجس فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر]
327
[يستثنى من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين]
328
[حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض]
328
[تنبيهات]
329
[الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي]
329
[قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا فهل يكتفي به]
330
[الثالث لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب]
332
[الرابع حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها]
332
[السادس القضاء بخلاف شرط الواقف]
333
[الخامس قضى بشيء مخالف للإجماع]
333
[القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
335
[فروع على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
336
[تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة]
336
[اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات]
337
[مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم]
338
[وطء الجارية المشتركة]
338
[بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم]
338
[شارك الكلب المعلم غير المعلم]
338
[اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة]
339
[اختلطت زوجته بغيرها فهل له الوطء]
339
[أسلم على أكثر من أربع]
340
[رمى صيدا فوقع في ماء]
340
[الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا]
341
[خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
341
[الأولى من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي]
341
[الثالثة الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر]
341
[الرابعة سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته]
342
[الخامسة أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب]
343
[السادسة اختلط مائع طاهر بماء مطلق]
343
[السابعة اختلط لبن المرأة بماء]
343
[التاسعة اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك]
344
[العاشرة غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد]
344
[الثامنة كان غالب مال المهدي حلالا فما حكم قبول هديته]
344
[تتمة على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
345
[تنبيه على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام]
354
[خرجت عن قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام مسائل]
356
[الأولى لو استشهد الجنب]
356
[فصل إذا اجتمع الحلال والحرام]
356
[الثانية لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار]
356
[القاعدة الثالثة الإيثار في القرب]
358
[القاعدة الرابعة التابع تابع وتدخل فيها قواعد]
361
[الأولى أنه لا يفرد بالحكم]
361
[الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع]
363
[تنبيه يسقط الفرع إذا سقط الأصل]
364
[الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع]
365
[الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها]
365
[فائدة يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء]
368
[القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة]
369
[تنبيه كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة]
373
[تنبيه آخر تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى]
374
[القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشبهات]
379
[تنبيه القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة]
385
[تنبيه التعزير يثبت مع الشبهة]
388
[القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]
389
[فروع على قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا]
389
[وخرج عن هذه القاعدة إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما]
390
[القاعدة الثامنة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا]
391
[القاعدة التاسعة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]
398
[ما تفرع علي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أهمل]
400
[القاعدة العاشرة الخراج بالضمان]
431
[مسألة أعتقت المرأة عبدا]
434
[القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب]
435
[القاعدة الثانية عشرة لا ينسب إلى ساكت قول]
438
[مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق]
439
[القاعدة الثالثة عشرة الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل]
448
[الأولى إبراء المعسر]
448
[الثانية الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده الواجب]
448
[الثالثة الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت]
448
[القاعدة الرابعة عشرة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه]
449
[تنبيه ويقرب من هذا قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين]
450
[القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه]
451
[من فروعها طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته]
452
[وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
452
[قتلت أم الولد سيدها]
452
[قتل صاحب الدين المديون]
453
[أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها]
453
[شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا]
453
[قتل المدبر سيده]
453
[إذا شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات]
453
[باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها]
453
[القاعدة السادسة عشرة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة]
455
[القاعدة السابعة عشرة لا عبرة بالظن البين خطؤه]
458
[وخرجت عن هذه القاعدة مسائل]
459
[الأولى ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه]
459
[الثانية صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر]
459
[القاعدة الثامنة عشرة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله]
463
[وخرجت عنها مسائل]
466
[دل المودع السارق على الوديعة]
466
[القاعدة التاسعة عشرة إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر]
466
[قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة]
467
[دل محرم حلالا على صيد فقتله]
467
[الإفتاء بتضمين الساعي]
467
[دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع عليه فجرحته]
468
[فائدة في حفر البئر قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه]
468
نام کتاب :
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر
نویسنده :
الحموي، أحمد بن محمد مكي
جلد :
1
صفحه :
470
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir