نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 342
ولأن قوله نص قاطع، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهما متضادان[1].
ولنا:
أنه ليس بمحال في ذاته، ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة.
ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام[2].
وقولهم: "هو قادر على الاستكشاف".
قلنا: فإذا استكشف: فقيل له: حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله – تعالى – فيه؟! [1] قال الطوفي في شرحه "3/ 593-594": "اعلم أن ما فيه نص إلهي لا يجوز للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن يجتهد فيه بخلاف النص شرعًا، لقوله عزل وجل: {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ} [الأنعام: 106] .
أما ما لا نصَّ فيه، فهل متعبد بالاجتهاد فيه أم لا؟ فالمذاهب فيه أربعة:
أحدها: الإثبات، وهو مذهب أحمد، والقاضي أبي يوسف.
والثاني: النفي، وهو قول أبي على الجبائي وابنه أبي هاشم.
والثالث: الإثبات في الحروب والآراء، دون الأحكام الشرعية.
والرابع: تجويزه من غير قطع به. حكاه الآمدي عن الشافعي في رسالته.
قال: وبه قال بعض الشافعية، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري.
والتحقيق أن الكلام في جواز ذلك ووقوعه، والأصح جوازه؛ إذ لا يلزم منه محال، ولا أحسب أحدًا ينازع في الجواز عقلًا، إنما ينازع من ينازع فيه شرعًا، وأما الوقوع: فحكى الغزالي فيه أقوالًا، ثالثها الوقف واختاره.
وقال القرافي: توقف أكثر المحققين في الكل، واختار الآمدي الجواز والوقوع، وذكر القوافي أن الشافعي وأبا يوسف قالا بالوقوع". [2] إلا ما ثبت اختصاصه به -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 2 صفحه : 342