responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 308
ظاهرًا في الاحتمال الذي عينه، ضرورة نفي الاشتراك، فإنه على خلاف الأصل.
ويمكن أن يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط[1]، إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله، وإن كان الظاهر خلافه، فكذلك، لا حجر على المقسّم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه.
وجواب التقسيم من حيث الجدل.
بدفع انقسام الكلام
أو بيان ظهور أحد الاحتمالين.
أو بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة.
وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع، واختيار القسم المسلم، فالأحسن اختيار القسم المسلم؛ لأنه يستغنى عن الدلالة على المنع.
وإن اختار القسم الآخر: جاز، فإن فيه تكثيرًا للفقه.
وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليختره[2].
القسم السادس، في السؤال، المطالبة.
وهي: طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعًا هو العلة[3].

[1] معناه: أنه يمكنه أن يمنع شرطية تساوي الاحتمالات في هذا النوع
[2] وضح الطوفي هذا النوع من الأسئلة الفقهية على كل احتمال من هذه الاحتمالات، ونقل ذلك كله يخرجنا عن الهدف الذي قصدناه. فليرجع من شاء إلى شرح مختصر الروضة 3/ 489 وما بعدها".
[3] معناه: أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعًا بين الأصل والفرع علة، كقوله، فيما إذا قال: مسكر، فكان حرامًا =
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست