نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 561
ولنا:
أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل: أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [1] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا} [2]، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [3].
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأوعية كلها، ولا تشربوا مسكرا" [4].
وفي العرف: أن السيد لو قال لعبده: "لا تأكل هذا الطعام" ثم قال: "كله" أو قال لأجنبي: "ادخل داري وكل من ثماري" اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإيجاب.
ولذلك: لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه. [1] سورة المائدة من الآية: 2. [2] سورة الجمعة من الآية: 10. [3] سورة البقرة من الآية: 222. [4] رواه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه، وفي كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه من حديث بريدة -رضي الله عنه- كما رواه عنه أبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، وفي كتاب الأشربة، باب في الأوعية، والترمذي: كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال: "حديث حسن صحيح".
كذلك رواه النسائي وابن ماجه، والشافعي وغيرهم، من طريق بريدة وغيره.
انظر: نصب الراية "4/ 218"، فيض القدير "5/ 55".
نام کتاب : روضة الناظر وجنة المناظر نویسنده : ابن قدامة المقدسي جلد : 1 صفحه : 561