مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
549
قَالُوا: لَو صحت، لصَحَّ صَوْم يَوْم النَّحْر بالجهتين. وَأجِيب بِأَن صَوْم يَوْم النَّحْر غير منفك عَن الصَّوْم بِوَجْه، فَلَا تتَحَقَّق جهتان، أَو بِأَن نهي التَّحْرِيم لَا يعْتَبر فِيهِ تعدد إِلَّا بِدَلِيل خَاص فِيهِ.
وَأما من توَسط أَرضًا مَغْصُوبَة، فحظ الأصولي فِيهِ بَيَان اسْتِحَالَة تعلق الْأَمر وَالنَّهْي
هَامِش جُزْء الْحَرَكَة والسكون، وهما جُزْءا الصَّلَاة، فَيكون الْكَوْن جُزْءا للصَّلَاة، وَهُوَ " وَاحِد " فَيكون مَأْمُورا بِهِ، ثمَّ هُوَ بِعَيْنِه مَنْهِيّ [عَنهُ] ؛ لِأَنَّهُ كَون فِي الْمَغْصُوب " وَهُوَ غصب.
وَأجِيب " بِالْمَنْعِ من اتِّحَاد الْكَوْن اتحادا شخصيا، للْقطع " بِاعْتِبَار الْجِهَتَيْنِ " فيكونان متغايرين " بِمَا سبق " تَقْدِيره.
الشَّرْح: " قَالُوا: لَو صحت لصَحَّ يَوْم النَّحْر بالجهتين "، كَونه صوما وواقعا يَوْم النَّحْر.
" وَأجِيب ": بِمَنْع اخْتِلَاف الْجِهَة، " بِأَن صَوْم يَوْم النَّحْر غير منفك عَن الصَّوْم بِوَجْه "، لاستلزام الْمُقَيد الْمُطلق " وَلَا يتَحَقَّق " فِيهِ " جهتان " تنفك إِحْدَاهمَا عَن الْأُخْرَى، بِخِلَاف الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة.
" أَو بِأَن نهي التَّحْرِيم لَا يعْتَبر فِيهِ تعدد إِلَّا بِدَلِيل خَاص فِيهِ "؛ لِأَنَّهُ ظَاهر فِي الْبطلَان منصرف إِلَى الذَّات غَالِبا، بِخِلَاف نهي الْكَرَاهَة فَإِنَّهُ ينْصَرف فِي الْوَصْف غَالِبا، وَهَذَا ضَعِيف وَالْأول هُوَ الْمُعْتَمد.
الشَّرْح: " وَأما " مَا لَا يُمكن الانفكاك فِيهِ مثل: " من توَسط أَرضًا مَغْصُوبَة، فحظ الأصولي [فِيهِ] بَيَان اسْتِحَالَة الْأَمر وَالنَّهْي مَعًا بِالْخرُوجِ " مِنْهَا، فَإِنَّهُ تَكْلِيف بالمحال فَيتَعَلَّق التَّكْلِيف بِوَاحِد مِنْهَا يُعينهُ الْفَقِيه.
والفقيه يَقُول: يُؤمر بِالْخرُوجِ، كَمَا يُؤمر المولج فِي الْفرج الْحَرَام بالنزع، وَإِن كَانَ بِهِ مماسا لِلْفَرجِ الْحَرَام، وَلَكِن يُقَال: انْزعْ على قصد التَّوْبَة، لَا على قصد الالتذاذ، فَكَذَلِك الْخُرُوج من الْغَصْب فَإِن أَهْون الضررين يصير وَاجِبا بِالْإِضَافَة إِلَى أعظمهما.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
549
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir