مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
546
لنا الْقطع بِطَاعَة العَبْد وعصيانه، بأَمْره بالخياطة، وَنَهْيه عَن مَكَان ... ... ... ...
هَامِش وَقَالَ: لَيْسَ الْأَمر على مَا قَالَه، بل يَسْتَحِيل كَون الْمَكْرُوه طَاعَة على حَال، فَكيف يَصح اجْتِمَاع الْحكمَيْنِ وهما متضادان؟ .
نعم: إِن تعدّدت الْوُجُوه أمكن ذَلِك كَمَا فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة.
قلت: وَهُوَ حق إِلَّا أَن الإِمَام رد الْمَسْأَلَة إِلَى مآخذ الْكَلَام فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة، فَلذَلِك فهم عَنهُ الْمَازرِيّ ذَلِك، وَلَو لم يكن كَذَلِك لم يتَّجه كَلَامه أَلْبَتَّة.
وَأَنا أَقُول فِي رد [هَذَا] القَوْل إِلَى مَأْخَذ الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة نظر، وَإِن ذكر الإِمَام وَابْن السَّمْعَانِيّ وَغَيرهمَا، وَذَلِكَ لتحَقّق جِهَتَيْنِ فِيهَا، بِخِلَاف مَا نَحن فِيهِ، فَإِن الْوضُوء المنكس مثلا - مَكْرُوه، من حَيْثُ إِنَّه تنكيس وضوء، فَهُوَ كَصَوْم يَوْم النَّحْر سَوَاء، وَلَا كَذَلِك الصَّلَاة، فَإِنَّهَا لَيست حَرَامًا من حَيْثُ إِنَّهَا صَلَاة، بل من حَيْثُ إِنَّهَا شغل فَافْهَم ذَلِك.
وَقد أغْلظ الإِمَام القَوْل على أَئِمَّتنَا، وَقَالَ: الِاسْتِدْلَال على وجوب التَّرْتِيب فِي الْوضُوء، بِأَن المنكس مَكْرُوه، وَالْمَكْرُوه لَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَتبين أَن الْأَمر بِالطَّهَارَةِ لم [يمتثل] فَيُطَالب الْمُكَلف بِهِ، وَذكر أَن مغزى هَذَا إِثْبَات وجوب الشَّيْء من حَيْثُ يثبت الْخصم كَرَاهَته، [وَهُوَ من فن الْعَبَث - أَي لَيْسَ فِي دَعْوَى الْخصم كَرَاهَة] المنكس، مَا ينتهض حجَّة لنا فِي وجوب التَّرْتِيب.
وَهَذَا صَحِيح لَو أَن أَئِمَّتنَا يستندون فِي وجوب التَّرْتِيب إِلَى هَذَا، وَإِنَّمَا [لم] يذكر أَئِمَّتنَا هَذَا الطَّرِيق على وَجه الْإِلْزَام والإفحام، كَمَا يَقُول المناظر.
قلت: كَذَا وَكَذَا، فَيلْزم عَلَيْك كَذَا وَكَذَا، وَهَذَا اللَّازِم لَا يتَوَجَّه إِلَّا على أُصَلِّي فَدلَّ على [أَنه] الصَّحِيح.
إِذا عرفت هَذَا فلنعد إِلَى الْكَلَام فِي تعلق الْأَمر وَالنَّهْي بالشَّيْء الْوَاحِد من جِهَتَيْنِ فَنَقُول:
الشَّرْح: " لنا: الْقطع بِطَاعَة العَبْد وعصيانه بأَمْره بالخياطة وَنَهْيه عَن مَكَان مَخْصُوص "، كَمَا إِذا قَالَ: خطّ هَذَا الثَّوْب وَلَا تدخل الدَّار، فَإِنَّهُ إِذا خاط الثَّوْب فِي الدَّار [كَانَ] ممتثلا من
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
546
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir