مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
534
قَالُوا: لَو لم يجب، لصَحَّ دونه، وَلما وَجب التَّوَصُّل إِلَى ... ... ... ... ... ...
هَامِش
سلمنَا، وَلَكِن لم قُلْتُمْ بامتناع الْغَفْلَة عَنهُ: إِنَّمَا يمْتَنع الْغَفْلَة عَمَّا يجب بِالذَّاتِ؟ أما مَا يكون مُقَدّمَة للْوَاجِب فقد يغْفل عَنهُ، ثمَّ يجب تبعا.
وعَلى الثَّانِي: أَن مَا ذكره جَار فِي الشَّرْط الشَّرْعِيّ، فَلم أوجبه.
وَالتَّحْقِيق: أَن إِجَابَة الْمُقدمَة لَيْسَ بِذَاتِهِ، بل بِالدّلَالَةِ والاستلزام، كَمَا نَقَلْنَاهُ عَن الْأَكْثَر.
وعَلى الثَّالِث: أَنه مُلْتَزم إِن أُرِيد وجوب الْوَسَائِل، وَغير لَازم إِن أُرِيد وجوب الْمَقَاصِد.
وعَلى الرَّابِع: أَنه مُلْتَزم أَيْضا.
وعَلى الْخَامِس: أَن قَول الكعبي بِهَذَا الطَّرِيق، هُوَ الْمُخْتَار على مَا حقق فِي مَكَانَهُ.
وعَلى السَّادِس: أَنه غير لَازم، وَإِنَّمَا تجب نِيَّة الْعِبَادَة الْمَقْصُودَة بِنَفسِهَا.
وَهَذَا هُوَ السِّرّ فِي قيام الْإِجْمَاع على أَن الصَّائِم يخص النِّيَّة بالإمساك الْوَاقِع فِي النَّهَار، وَلَا يجب عَلَيْهِ أَن يبسط النِّيَّة على مَا وَرَاءه، وَإِن قيل: بِوُجُوب الْإِمْسَاك فِيهِ.
الشَّرْح: وأصحابنا " قَالُوا: لَو لم يجب " مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ مُطلقًا " لصَحَّ " الْوَاجِب " دونه "، لِأَنَّهُ آتٍ - وَالْحَالة هَذِه - بِكُل مَا وَجب عَلَيْهِ، وَالْفَرْض أَن الْوَاجِب مُمْتَنع إِلَّا بِهِ.
وَأَيْضًا: لَو لم يجب " لما وَجب التَّوَصُّل إِلَى الْوَاجِب، والتوصل " إِلَى الْوَاجِب " وَاجِب بِالْإِجْمَاع ".
" وَأجِيب إِن أُرِيد بِلَا يَصح " دونه، وَبِأَن التَّوَصُّل إِلَى الْوَاجِب " وَاجِب "، أَنه " لَا بُد مِنْهُ فَمُسلم "، وَلَيْسَ مَحل النزاع، " وَإِن أُرِيد " أَنه " مَأْمُور بِهِ " شرعا، " فَأَيْنَ دَلِيله "؟
وَمَا ذكر من الْإِجْمَاع مَمْنُوع قِيَامه، " وَإِن سلم الْإِجْمَاع فَفِي الْأَسْبَاب " دون الشُّرُوط الْعَقْلِيَّة والعادية، وَهِي فِي الْأَسْبَاب " بِدَلِيل خارجي "، لَا من جِهَة كَونه وَسِيلَة، فَلَا يدل على إِيجَاب الْوَسِيلَة مُطلقًا.
وَهَذَا يعرفك أَن المُصَنّف يخْتَار وجوب السَّبَب، بل يسلم قيام الْإِجْمَاع عَلَيْهِ.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
534
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir