مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
511
لوَجَبَ أَن يكون الْمُخَير فِيهِ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِه من حَيْثُ هُوَ أَحدهَا. فَإِن تعددا، لزم التَّخْيِير بَين
هَامِش المتعلقين " - متعلقي الْوُجُوب والتخيير - وَاحِدًا، " كَمَا لَو حرم وَاحِدًا وَأوجب وَاحِدًا " من الْأَمريْنِ، فَإِن مَعْنَاهُ: أَيهمَا فعلت حرم الآخر، وَأيهمَا تركت وَجب الآخر، والتخيير بَين وَاجِب وَغَيره بِهَذَا الْمَعْنى جَائِز، كَمَا أَن الصَّحِيح فِيمَن قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام كَظهر أُمِّي، وَنوى الطَّلَاق وَالظِّهَار مَعًا بقوله: حرَام، أَنه يُخَيّر فِي الْأَخْذ بِمَا شَاءَ من الطَّلَاق وَالظِّهَار، وَأيهمَا أَخذ بِهِ حرم الآخر.
وَكَذَا - على وَجه - المبتدأة الَّتِي لَا تَمْيِيز لَهَا إِذا عرفت ابْتِدَاء دَمهَا، وَقُلْنَا: تحيض سِتا أَو سبعا - أَن ذَلِك على سَبِيل التَّخْيِير.
وعَلى هَذَا إِن شَاءَت السِّت، وَجب عَلَيْهَا فِي الْيَوْم السَّابِع الصَّلَاة وَالصَّوْم، وَإِلَّا حرما، فَهِيَ فِي السَّابِع مخيرة بَين أَمريْن أَيهمَا أخذت بِهِ حرم الآخر.
وَإِنَّمَا ذكرنَا هذَيْن المثالين للتقريب، وَإِلَّا فقد يضايق فيهمَا؛ لِأَن تَحْرِيم أَحدهمَا وَإِن كَانَ مِنْهُمَا فَلَيْسَ بِالْأَصَالَةِ، كَمَا فِي: حرمت أَحدهمَا لَا بِعَيْنِه، وأوجبت الآخر، وَالْفَرْض أَن مثل ذَلِك لَا يمْتَنع، وَإِنَّمَا الْمُمْتَنع التَّخْيِير بَين وَاجِب بِعَيْنِه، وَغير وَاجِب بِعَيْنِه، على مَا فِيهِ من النّظر؛ إِذْ لقَائِل أَن يَقُول: قد خير النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَيْلَة الْإِسْرَاء بَين الْخمر وَاللَّبن.
وَقيل فِيهِ: إِن ذَلِك كَانَ فِي السَّمَاء، وَلَيْسَت عَالم تَكْلِيف، وَأَنه كَانَ من خمر الْجنَّة، وَلَيْسَ بِحرَام.
وَيُمكن أَن يُقَال: إِنَّه على مَا بِهِ، وَخير بَين وَاجِب وَحرَام، لعلم الله - تَعَالَى - أَنه لَا يَقع مِنْهُ الْحَرَام، ويتجوز بِهَذَا أَن التَّخْيِير بَين وَاجِب وَحرَام، إِنَّمَا يمْتَنع إِذا كَانَ الْمُخَاطب مِمَّن لَا يبعد إِتْيَانه لكل مِنْهُمَا، أما إِذا امْتنع عَلَيْهِ الْإِتْيَان بالحرام، وعصم عَنهُ فَلَا.
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
511
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir