مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
503
صفحة فارغة
هَامِش
فَإِن قلت: قد قَالَ الْأَصْحَاب: إِن صَلَاة الطَّائِفَة الثَّانِيَة تقع فرضا مَعَ سُقُوط الْحَرج وَالْإِثْم بِالْأولِ، فَكيف يكون فرضا مَعَ جَوَاز تَركهَا.
قلت: فرض الْكِفَايَة قِسْمَانِ:
مَا يحصل تَمام الْمَقْصُود مِنْهُ أَولا، وَلَا يقبل الزِّيَادَة، كإنقاذ الغريق، فَهَذَا إِذا وَقع فعله لَا يتَصَوَّر وُقُوعه ثَانِيًا.
وَمَا تتجدد بِهِ مصلحَة بِتَكَرُّر الفاعلين، كالاشتغال بِالْعلمِ وَصَلَاة الْجِنَازَة، وَهَذَا كل من أوقعه وَقع فرضا.
فَإِن قلت: رد السَّلَام فرض كِفَايَة، وَقد قَالَ الْأَصْحَاب: لَو سلم على جمَاعَة فَأجَاب الْجَمِيع كَانُوا كلهم مؤدين للْفَرض، سَوَاء أجابوا مَعًا، أم على التَّعَاقُب، وَمُقْتَضى مَا يَقُولُونَ إِن الْفَرْض فِيمَا إِذا أجابوا على التَّعَاقُب الأول؛ لحُصُول تَمام المقصودية.
قلت: الْمَقْصُود الَّذِي من أَجله شرع أصل السَّلَام إِلْقَاء الْمَوَدَّة بَين الْمُسلمين على مَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَلا أدلكم على شَيْء إِذا فعلتموه تحاببتم؟ قَالُوا: نعم. قَالَ: أفشوا السَّلَام بَيْنكُم " والمودة لَا تحصل إِلَّا بَين الْمُجيب والمبتدي، دون السَّاكِت؛ وَلذَلِك يسْتَحبّ للثَّانِي الْجَواب، فَإِذا أجَاب وَقع فرضا، كَمَا قُلْنَاهُ.
(" فَائِدَة ")
فرض الْكِفَايَة منزلَة بَين منزلتين: فرض الْعين، وَالسّنة، [وَهُوَ] يضاهي فرض الْعين من جِهَة وُجُوبه، وَالسّنة من جِهَة جَوَاز تَركه عِنْد فعل الْغَيْر، ولربما وَقع خلاف فِي صُورَة، ومثاره من
نام کتاب :
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
نویسنده :
السبكي، تاج الدين
جلد :
1
صفحه :
503
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir